تحريم الاقراض بفائدة (الربا):

كان الرأي مستقرًا منذ بداية العصور الوسطى على إعتبار الفائدة ربا وعلى تحريمها على أساس نصوص من التوراة والإنجيل، وكان الاتجاه العام لرجال الدين المسيحي هو استنكار الإثراء عن طريق اقراض المال مقابل فائدة وظلت هذه الفكرة سائدة معظم فترة العصور الوسطى، لكن مع نمو التجارة والتعامل النقدي في الأسواق بأواخر العصور الوسطى بدأت بعض الاتجاهات الجديدة (كالعلمانية) في الظهور.

وقد وضّح الأكويني أنّ الفائدة إذا كانت تدفع لقاء الزمن الذي يتنازل صاحب النقود عنها خلاله، فإنّها تكون غير مشروعة لأنّ الزمن ملك لله.

فبالرغم من تشدّد الكنيسة في قضية تحريم الربا إلاّ أنّ قبول الفائدة على القروض أخذت في الزيادة تدريجيا تماشيا مع التوسع الاقتصادي، وأصبح أسلوب تقاضي الفائدة شيئا عاديًا جدًّا، وغيّرت الكنيسة رأيها وحدثت تعديلات بهدف السماح ببعض الاستثناءات في مسألة الربا ومن هذه الاستثناءات نجد:

مبدأ تعرض المقرض للخسارة: فالمقرض هنا يفترض أن يسمح للمقترض بأن يستخدم نقوده دون مقابل مادي لفترة من الزمن. لكن عندما يتأجل (يتأخر) سداد القرض بعد هذه الفترة يصبح من حق المقرض فرض غرامة (جزاء) يتفق عليه العرف، بسبب أن المقرض يكون قد تعرض لتأخير حقيقي.

- مبدأ ضياع فرصة الكسب (الفرصة البديلة): فالفرد لمّا يعطي نقوده لشخص آخر إنّما ضيّع على نفسه فرصة لتحقيق الكسب منها، لذلك فإنّ المقرض يجب أن يأخذ مقابلاً ماديا هو الفائدة.

- مبدأ المخاطرة: فالمقرض حينما يقرض نقوده لشخص آخر إنّما يخاطر بماله مخاطرة قد تصل إلى حد فقدان هذا المال بالكامل أحيانًا، وعليه يمكن للمقرض أن يطالب المقترض بفائدة للتقليل من هذه المخاطرة [1].