Section outline
-
ملخص حول موضوع البحث الرابع
سنركز في البحث الرابع المتعلق بالمحكمة الإدارية على الإختصاص القضائي النوعي والإقليمي للمحاكم الإدارية:
أ/ الإختصاص النوعي وهو أهلية المحاكم الإدارية بالنظر في القضايا المحددة لها في إطار النصوص القانونية .وبالنسبة لنوع المنازعات والدعاوى التي تعود لاختصاص المحاكم الإدارية فهي محددة في نص المادة 801 من ق.إ.م إ وهي:
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:
‑ الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
‑ البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.
‑ المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.دعاوى القضاء الكامل: تعد المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة بدعاوى القضاء الكامل ، والمتعلقة بكل الدعاوى الرامية إلى التصريح بالمسؤولية التقصيرية أو العقدية للدولة أو الولاية أو المؤسسات العمومية الإدارية والقضاء بالتعويض لصالح الضحية ، إذ تمثل دعوى التعويض المترتبة عن المسؤولية الإدارية أهم دعاوى القضاء الكامل، بالإضافة إلى دعاوى المرتبطة بالمنازعات الانتخابية المحلية ، ومنازعات الصفقات العمومية والمنازعات الضريبية وغيرها.
أما بالنسبة لأساس أو تحديد معيار الإختصاص القضائي للمحاكم الإدارية هو المعيار العضوي أو الشكلي إذ يكفي ويجب أن يكون أحد أطراف المنازعة جهازا إداريا : الدولة ، الولاية ، البلدية ، المصالح غير الممركزة، المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارية. فهو معيار تشريعي وليس قضائي .
الاستثناءات الواردة على الإختصاص النوعي للمحاكم الإدارية:
الاستثناءات الضمنية: المؤسسة العمومية الاقتصادية
الاسثناءات الصريحة: المنازعات التي يؤول اختصاص الفصل فيها لمجلس الدولة وفقا للمواد 9إلى 11 من القانون العضوي 01/98 المعدل والمتمم
والمنازعات التي يؤول اختصاص الفصل فيها للمحاكم العادية طبقا للمادة 802 من ق.إ.م.إ: مخالفات الطرق ومنازعات المسؤولية الرامية لطلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن المركبات التابعة للإدارة العامة.
ب/ الإختصاص الإقليمي: يقصد به أهلية المحاكم الإدارية في النظر القضايا الإدارية القائمة في دائرة إقليمها،
1/ القواعد العامة في تحديد الإختصاص الإقليمي: وحسب المادة 38 في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم : لقد اعتمد المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية على قواعد عامة لتحديد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، وإن لم يكن له موطن معروف فيعود الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن يؤول الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية التي يقع فيها الموطن المختار مالم ينص القانون على خلاف ذلك ، و في حالة تعدد المدعى عليهم يؤول الاختصاص للمحكمة الإدارية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم.
2/ القواعد الخاصة في تحديد الإختصاص الإقليمي:
نصتالمادة 804 من ق.إ. م. إ على وجوب رفع الدعاوى أمام المحاكم الإدارية في المواد المبينة أدناه :
‑ مادة الضرائب والرسوم أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان فرض الضريبة أو في مادة الرسوم.
‑ في مادة الأشغال العمومية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تنفيذ الأشغال.
‑ مادة العقود الإدارية مهما كانت طبيعتها أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان ابرام العقد او تنفيذه.
‑ في مادة المنازعات المتعلقة بالموظفين أو أعوان الدولة أو غيرهم من الأشخاص العاملين في المؤسسات العمومية الإدارية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان التعيين.
‑ في مادة الخدمات الطبية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان تقديم الخدمات.
‑ في مادة التوريدات أو الأشغال أو تأجير خدمات فنية أو صناعية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام الاتفاق أو تنفيذه.
‑ في مادة تعويض الضرر عن جناية أو جنحة او فعل تقصيري أمام المحكمة التي يقع دائرة اختصاصها مكان وقوع الفعل الضار.
‑ في مادة إشكالات التنفيذ الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية أمام المحكمة التي صدر عنها الحكم موضوع الإشكال.
واعتبرت المادة 807 من ق.إ.م.إ قواعد الاختصاص الإقليمي كقواعد الاختصاص النوعي من النظام العام وأجازت للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، كما يجوز للخصم إثارتها في أي مرحلة من مراحل النزاع.قضية تخص مسألة الإختصاص القضائي:
تقدم اليك السيد (ع.ب) بصفته مدير شركة تجارية خاصة عارض عليك مايلي :
أنه أبرم في اطار المرسوم الرئاسي رقم 15/ 247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام صفقة أشغال لفائدة ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قالمة و يعلمك ان مبلغ هده الصفقة ممول من ميزانية الدولة و بعد انطلاق الاشغال لمدة تزيد عن 6 أشهر اضطر للتوقف عن الاشغال بسبب الارتفاع الباهض و المفاجئ لسعر مواد البناء في السوق و على اثر دلك طلب من المصلحة المتعاقدة تحيين الاسعار الاَ ان هده الأخيرة رفضت.المطلوب:
_ ماهي طبيعة النزاع القائم بين (ع.ب) و ديوان الترقية والتسيير العقاري ؟.
_ ما هي الدعوى الملائمة ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الدعوى الواجب رفعها من طرف مدير الشركة التجارية ؟ .
_ من هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في النزاع ؟.