تحليل قرار صادر عن المحكمة العليا - تطبيق على الخصومة القضائية -

تحليل قرار صادر عن المحكمة العليا - تطبيق على الخصومة القضائية -

by SOFIANE HADIDANE -
Number of replies: 0

أعزائي الطلبة : 

  الرجاء منكم تحليل القرار الآتي بيانه أدناه وفقا لمنهجية تحليل قرار صادر عن المحكمة العليا .

 و يمثل هذا القرار تطبيق عملي لدرس الخصومة القضائية . 

أرجوا أن تتفاعلوا مع  دروس الأعمال الموجهة و أن تتقدموا بأسئلتكم حول الموضوع ، لأنه مهم و ذو بعد تطبيقي .

تحليل قرار محكمة عليا :

  ملف رقم 1091486 . قرار بتاريخ 09-03-2016 .

قضية (ا.خ ) ضد ( ع.ح ) بحضور النيابة العامة .

الكلمات الأساسية : تبليغ شخصي – إستحالة – أجل الطعن بالإستئناف .

المرجع القانوني : المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

المبدأ : يتعين على المحضر القضائي ان يبين في محضر التبليغ الإستحالة التي جعلته لا يقوم بالتبليغ شخصيا للمطلوب تبليغه و من ثم القيام بالتبليغ في الموطن الأصلي له الى احد افراد عائلته المقيمين معه.

                                    ان المحكمــــة العليــــــــــــــــــــا

بناءا على المواد 349 الى 360 و 377 الى 378 و 557 الى 581 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الدعوى و على عريضة الطعن بالنقض المودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف يوم 17-05-2015 و على محضر تبليغ تلك العريضة يوم 27 ماي 2015 الى المطعون ضدها (ع.ح ) بواسطة ابنها (خ.س ) .

بعد الإستماع الى الرئيس المقرر في تلاوة تقريره المكتوب و الى المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة الرامية الى رفض الطعن .

و عليــــه فإن المحكمـــة العلــــيا

و حيث ان الطاعن ( خ.ا ) طعن بطريق النقض يوم 17 ماي 2015 بتصريح و عريضة مودعة بمصلحة الطعون المدنية لأمانة ضبط مجلس قضاء سطيف من قبل محاميه الأستاذ غربي الخير المعتمد لدى المحكمة العليا ضد القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لنفس المجلس يوم 29 مارس 2015 تحت رقم 01087/15 القاضي في الشكل بعدم قبول استئناف الطاعن الحالي لوروده خارج الأجل القانوني و ذلك على اثر استئنافه للحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين الكبيرة يوم 19/10/2014 تحت رقم 848/14 و الذي قضى ( ...بالحجر على الطاعن و تعيين المطعون ضدها مقدما عليه ....

و حيث ان الطاعن اثار وجها وحيدا للطعن لتاسيس طعنه .

و عليــــــه

  مـــــــــن حيث الشكل  :

  حيث ان الطعن بالنقض قد جاء في الأجل و إستوفى الأشكال القانونية .

 من حيث الموضوع :

   عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون .

    و الذي جاء فيه ان المحضر القضائي لم ينتقل الى مقر مسكن الطاعن أصلا ليقوم بتبليغه شخصيا و لم يرسل له هذا التبليغ برسالة مضمنة الوصول ابدا .و انما اكتفى بتبليغه بواسطة ابنه ( خ.خ ) و هو عدو و خصم للطاعن و لا علاقة له به و لا يقيم معه أصلا ، و قد ادين جزائيا بحكم نهائي صلدر بتاريخ 31-10-2011 عن تهمة التهديد بالقتل على شخص الطاعن و بالتالي تعمد استلام التبليغ و من ثم قام باخفائه عن الطاعن بتواطؤ مع امه المطعون ضدها و بقي سريا و لا علم للطاعن به و الى غاية تقديمه امام المجلس مع مذكرة جواب المطعون ضدها المستانف عليها . بجلسة 08 مارس 2015 و لذلك فمن حق الطاعن ان يطالب بابطال محضر التبليغ ما دام ان التبليغ جاء مخالفا لنص المادتين 408 و 411 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية .

حيث انه يتبين فعلا بالرجوع الى القرار محل الطعن بالنقض ان قضاة المجلس اسسوا قرارهم على انه عند استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه فإن التبليغ يعد صحيحا اذا تم في موطنه الأصلي إلى أحد أفراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار و طبقوا بذلك نص المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و اعتبروا  ان الحكم المستانف بلغ للطاعن بمحل اقامته عن طريق ابنه (خ )

حيث ان المادة 410 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و ان اعتبرت التبليغ صحيحا اذا تم في الموطن الأصلي للمطلوب تبليغه الى احد افراد عائلته المقيمين معه او في موطنه المختار إلا انها إشترطت استحالة التبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه بمعنى ان يبين المحضر القضائي في محضر التبليغ الإستحالة التي جعلته لا يقوم بالتبليغ الرسمي شخصيا للمطلوب تبليغه و من ثم قام بالتبليغ في الموطن الأصلي للمطلوب تبليغه الى احد افراد عائلته المقيمين معه .

حيث انه يتبين بالرجوع الى المحضر الذي أسس عليه قضاة المجلس قرارهم للتصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا ، أن المحضر القضائبي لم يبين الإستحالة المنصوص عليها في المادة 410 المذكورة و اكتفى بالإشارة إلى انه خاطب ( خ.ن ) ابن الطاعن و بلغه و سلمه نسخة من الحكم الصادر عن قسم شؤون الأسرة لمحكمة عين الكبيرة يوم 19-10-2014 تحت رقم 848/14 و هو الحكم المستانف و بالتالي فهو محضر لا يعد بمثابة التبليغ الرسمي شخصيا للطاعن و لا يعتد به لحساب اجل الطعن بالإستئناف المنصوص عليه في المادة 336 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و يجعل دفع الطاعن بعدم علمه بالحكم المستأنف مؤسسا و ينجر عنه ذلك نقض القرار .

فلهــــذه الأسبــــــاب

قررت المحكمة العليا . غرفة شؤون الأسرة و المواريث .

 قبول الطعن بالنقض شكلا و موضوعا و نقض و إبطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لمجلس قضاء سطيف يوم 29 مارس 2015 رقم الفهرس 01087/15 و إحالة القضية و الأطراف على نفس المجلس مشكلا من هيئة أخرى للفصل فيها من جديد وفقا للقانون .

و تحميل المصاريف القضائية على المطعون ضدها .

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 19 مارس 2016 من قبل المحكمة العليا . غرفة شؤون الأسرة و المواريث .

قرار مأخوذ من مجلة المحكمة العليا . الصادرة عن قسم الوثائق و الدراسات القانونية و القضائية عدد 01 سنة 2016 ص 118 الى 121

تمنياتي لكم بالتوفيق في إنتظار تحليلكم للقرار ، و سألتقدم بالإجابة النموذجية بعد دراسة المناقشات التي ستصلني .

 شكرا .