Section outline
-
-
على ضوء ما درست في مادة المنهجية قم بالتعليق على الحكم أدناه:
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
حكم غيابي –تقادم الدعوى العمومية-لا –تقادم العقوبة -نعم.
رقم القرار349172
تاريخ القرار29/12/2004
قضيةالنائب العام ضد ح-ع و
موضوع القرار-حكم غيابي –تقادم الدعوى العمومية-لا –تقادم العقوبة -نعم.
-محكمة الجنايات –مسألة قانونية –الفصل فيها-بمشاركة المحلفين-خطأ.
المبــــــدأ : -الحكم الغيابي، الصادر عن محكمة الجنايات، يماثل الحكم الحضوري، و ينشأ عنه تقادم العقوبة و ليس تقادم الدعوى العمومية.
-التقادم مسالة قانونية عارضة، تفصل فيها محكمة الجنايات بدون حضور المحلفين.
القرارإن المحكمـة العلـيا
بعد الاستماع إلى السيد محمد اسماير المستشار المقرر في تلاوة تقريره والى السـيد أحمد بلهوشات المحامي العام في تقديم طلباته.
بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي رفعه النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة ضد الحكم الصادر في 28/06/2003 عن محكمة الجنايات بالمجلس المذكور القاضي بانقضاء الدعوى العمومية.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.
حيث أن النائب العام أرفق تقريرا أثار فيه وجها وحيدا للنقض.
حيث أن المحامي العام بالمحكمة العليا قدم طلبات كتابية خلص فيها إلى نقض الحكم المطعون فيه.
-عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون في المادة 306 ف 2 من قانون الإجراءات الجزائية
بالقول أن الأسئلة الاحتياطية الناتجة عن المرافعات و التي ترمي إلى تغيير التكييف القانوني أو تهدف إلى الحكم بانقضاء الدعوى العمومية يجب تحت طائلة البطلان تداولها في الجلسة و بالرجوع إلى الحكم نجد أن الرئيس طرح السؤال دون أن يمكن النيابة العامة من إبداء ملاحظاتها.
حيث أن التقادم مسالة قانونية عارضة تفصل فيها محكمة الجنايات المشكلة من القضاة دون اشتراك المحلفين طبقا للمادة 291 من قانون الإجراءات الجزائية و سواء أثيرت مسألة التقادم بناءً علي دفع أو تلقائيا يجب دائما أن يثبت أن مناقشة تمت, و أن النيابة العامة تسمح لها بإبداء ملاحظاتها حول المسألة.
حيث أن واقع دعوى الحال و كما يتبين من ورقة الأسئلة و من الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الجنايات قضاة و محلفين قد فصلوا في مسألة الإدانة بعد إجابتهم على الأسئلة الموضوعة طبقا لقرار الإحالة بالإيجاب ثم طرح عليهم السؤال الاحتياطي المتضمن تقادم الدعوى العمومية و أجابوا عليه بالإيجاب و قضت محكمة الجنايات نتيجة لذلك بتقادم الدعوى العمومية.
حيث أن طريقة العمل هذه تناقض طبيعة التقادم الذي ينزع عن الفعل كل طبيعة إجرامية يجب الفصل فيه قبل الخوض في الوقائع و صحتها أو نسبتها إلى المتهم.
حيث أنه من جهة أخري فان الحكم الغيابي الصادر عن محكمة الجنايات يماثل الحكم الحضوري
و ينشأ عنه تقادم العقوبة و ليس تقادم الجريمة.
حيث بالفعل فان المشرع اختص الحكم الغيابي الصادر في جناية بحكم خاص عندما قرر له مدة التقادم الخاصة بسقوط العقوبة و ليس بسقوط الدعوى كما يتضح من نص المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية " إذا تقدم المحكوم عليه غيابيا و سلم نفسه للسجن أو إذا قبض عليه قبل انقضاء العقوبة المقضي بها بالتقادم فان الحكم و الإجراءات المتخذة منه الأمر بتقديم نفسه تـنعدم بقوة القانون..."
حيث أن المتهم أدين بموجب الحكم الغيابي الصادر في 07/07/1996 من أجل جناية اختلاس أموال عمومية طبقا للمادة 119 من قانون العقوبات , وسلم نفسه يوم 10/03/2003 و بين هدين التاريخين لم يثبت أن أي إجراء لم يتخذ.
حيث أن المادة 119 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون 01-09 المؤرخ في 26/06/2001 عدلت من أنصبة المبلغ المختلس المحددة لدرجة التحريم و بالرجوع إلى الوقائع المتابعة يثبت أنها تقع تحت طائلة المادة 119-1 من قانون العقوبات المعدلة . و هي جنحة فالتقادم يكون مستحقا متي ثبت مرور خمس سنوات من الحكم الغيابي و تاريخ تسليم الجاني نفسه للسجن وأن الأمر يتعلق هنا بتقادم العقوبة طبقا للمادة 612 و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية و لا يتعلق بتقادم الدعوى العمومية طبقا للمادة 6 ومايليها من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أن محكمة الجنايات في الحكم المطعون فيه لما قضت في مسألة قانونية تتعين بالتقادم لمشاركة المحلفين تكون خالفت قاعدة جوهرية يترتب عليها البطلان كما شوهت الوقائع و أخطأت في تطبيق القانون لما اعتبرت التقادم يخص الدعوى العمومية و ليس العقوبة , مما يستوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.
حيث أن الثابت من أوراق الدعوى و من الحكم المطعون فيه أن العقوبة تقادمت طبقا لأحكام المادتين 612 و 614 من قانون الإجراءات الجزائية.
حيث أنه لم يبقي ما يفصل فيه فان النقض يكون بدون إحالة .
فلــهذه الأسبــاب
تقضي المحـكمة العليا - الغرفــة الجنائيـة - القسم الأول -
- بقبول الطعن شكلا و موضوعا.
و بنقض و إبطال الحكم المطعون فيه الصادر في 28/06/2003 عن محكمة الجنايات بقسنطينة و بدون إحالة.
- المصاريف على الخزينة.
بذا صدر القرار بالتاريخ المذكور أعلاه من طرف المحكمة العليا الغرفة الجنائية والمشكلة من الــسادة :
باليت اسـماعـيـل الرئيــــس
اسمـأيــر محمــد المستشار المقـرر
قارة مصطـفي محـمد المستشــــار
المهــدي إدريــس المستشــــار
منــاد شـــارف المستشــــار
بن شـاوش كمــال المستشــــار
حميسـي خديجـــة المستشــــارة
يحي عـبد القـــادر المستشــــار
سيـدهـم مختـــار المستشــــار
بحضور السيد بلهوشات أحمد المحـامي العـام .
وبمساعدة بوظهـر نبـيـل أمين الضـبط .
الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس: http://avocats-sba.dz/arrets-903.html
-
على ضوء ما درست في مادة المنهجية قم بالتعليق على الحكم أدناه:
فسخ الزواج- مانع- الرضاعـة
الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةغرفة الأحوال الشخصية والمواريث
رقم القرار232324
تاريخ القرار18/01/2000
قضيةش .ع ومـن معـه ضد ي . ر ومـن معها
موضوع القرارفسخ الزواج- مانع- الرضاعـة.
المبـدأ:
من الثابـت شرعا أنه يفـسخ الزواج بسبب الرضاع .
وإن القـرار المطعون فيه لما قضى بتأييد الحكم المستأنف القاضي بفـسخ الزواج المبرم بين الطرفين بسبب الرضاع طبق صحيح القانـون.
القرارفي جلستها العلنية المنعقـدة بمقـرها الكائن بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار الجزائر العاصمة.
بعد المداولـة القانونية أصـدرت القرار الآتى نصـه :
وبناءا علـى المواد: 231، 233، 239، 244، 257 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية.
بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملـف الدعـوى وعـلى عريضة الطعـن بالنقـض المودعة بكتابة الضبط بتاريخ 06 جويلية 1999.
بعد الإستماع إلى السيدة/ خيـرات مليكة المستشارة المقـررة في تلاوة تقـريرها المكتوب وإلى السيد/ خروبي عـبد الرحيم المحامي العام في تقـديم طلباتـه المكتوبـة .
حيث أن المدعيان ش.ع و ي.ح. طعنا بالنقـض بعريضة قدمها محاميهماالأستاذ/ وينـاز إبراهيـم بتاريخ 06/07/1999 في القرار الصادر في 09/02/1999 عن مجلس قضاء سكيكدة القاضي بقبول الإستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر في 20/04/1998 عن محكمة عـزابة القاضي بفسخ عقـد الزواج المبـرم بين الطرفين ش.ع وي.ح .
حيث أن الطعـن بلغ للمطعون ضدهـما ي.ر و ش.س وقـدمت بواسطة محاميها الأستاذ/ مرغـم عمار مذكرة جواب تلتمس فيها رفض الطعن.
حيث أن الطعـن مستوفي الشروط القانونية فهو مقبول شكلا.
في الموضـوع
حيث أن الطاعنين إستند في تدعيم طعنهما لنقـض وإبطال القـرار المطعون فيه على وجهين/
عن الوجه الأول/ المأخوذ من مخالفـة أو إغفـال قاعـدة جوهـرية في الإجراءات.
بدعـوى أن المطعون ضدهما ليس لهما صفة التقاضي ولا مصلحة لـرفع دعوى فسخ الزواج المبرم بين الطاعـنين ومع ذلك فقـضاة الموضوع قـد خالفـوا أحكام المادة 459 من قانون الإجراءات المدنية.
لكن حيث أن المطعون ضدهما ي.ر و ش.س هـما والدي الطاعـن ش.ع ولهما مصلحة وصفـة التقاضي لـرفع الدعـوى الرامية لفسخ الزواج المبرم بين الطاعـنين ش.ع و ي.ح خاصة ج وأن أم الطاعن ي.ر حضرت أمام المحكمة وأكدت بأنها أرضعـت المسماة ي.ح أي الطاعـنة مع إبنها ج وبذلك فالدفع بانعدام الصفة غـير مؤسس مما يجعل الوجه غير مؤسس.
عن الوجه الثاني: المأخوذ من إنعـدام الأسـاس القانـوني :
بدعـوى أن القـرار المطعون فيه لم يذكر أي نص قانوني ولم يعتمد على أي دليل لفسخ الزواج المبرم بين الطاعنين.
لكن حيث أن القـرار المطعون فيه بتأييده الحكم المستأنف قد تبنى أسبابه وجميع مقتضياته بما فيه ذكر المادتين 29و34 من قانون الأسرة التي اعتمد عليها الحكم المستأنف وبالإضافة فالحكم بفسخ الزواج المبرم بين الطاعنين مؤسس على شهادة أم الطاعـن وهي المسماة ي.ر التي أكدت بأنها أرضعت الطاعنة ي.ح مع إبنها ج وعمرها حوالي 03 أشهر رضاعة مشبعة وأم الطاعنة المسماة غ.ج قامت بدورها بإرضاع الطاعن ش.ع نفسه وبالإضافة فالشاهد ش.ح.ص.ر.ح أمام المحكمة بأن والد الطاعـن المدعـو ش. س حضر عـند عــقـد الفاتحة وأخبرهم بأن الشخصين أي ش.ع و.ي المـراد عقـد زواجهما هما إخوة من الرضاعة مما يجعل الوجه غـير مؤسس الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن.
فلهـذه الأسبـاب
قررت المحكمة العليـا غرفة الأحوال الشخصـية و المواريث.
قبول الطعن شـكلا ورفضـه موضوعا وتحميل الطاعـن بالمصاريف القضائية.
بذا صـدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثامن عشر من شهر جانفي من سنة ألفين ميلادية من قبل المحكمة العليا غرفة الأحوال الشخصية المتكونة من السادة :
هويدي الهاشمي الرئيـس
خيرات مليكة المستشارة المقررة
صوفي إدريس المستشـار
الرئيـس المستشارة المقـررة أمين الضبط الرئيسي
الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس:
http://avocats-sba.dz/arrets-6.html -
السؤال: حرر مذكرة استخلاصية في صفحتين على الأكثر تتعلق بسريان قرارات الإدارة العامة مستندا على النصوص القانونية والقضائية والدراسات الفقهية التالية:
أولا: النصوص القانونية
تنص المادة 97 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتضمن قانون البلدية على: "لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا يعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عاما أو بعد إشهار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى".
وتنص المادة 124 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتضمن قانون الولاية على:" تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".
والمادة 829 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي."
المادة 830: "يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين يمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم..."
ثانيا: الاجتهاد القضائي
قرار الغرفة الأولى مجلس الدولة فهرس 122 المؤرخ في 23/10/2012 : في قضية السيدة م خ ضد والي ولاية المسيلة: حيث أن المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على تحديد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي، مما يجعل هذا الميعاد من النظام العام، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان المستأنفون على علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا..."
قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في قضية (ز م) ضد والي ولاية الجزائر ومن معه (مجلة قضائية العدد الثاني 1994ص 219 وما بعدها): حيث أن النظرية التي أسسها الاجتهاد القضائي والمتعلقة بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وبتقديم الدليل القاطع الذي لا يمكن رفضه، والذي يثبت رسميا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه، وحيث أنه في دعوى الحال فإن مجرد وجود الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ، لا يمكن أن يشكل الدليل على علم الطاعن بالمقرر المطعون فيه ، إلا في الحالة التي يقدم فيها الدليل على تبليغ هذا الحكم للطاعن مثبتا بذلك شكل رسمي على الطاعن علمه بالقرار المطعون فيه".
قرار الغرفة الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ، فهرس 259 المؤرخ في 28/06/1999 في قضية بلدية حمر العين ضد بودور محمد: من المقرر قانونا أن العلم بالقرار الإداري المطعون فيه لا يمكن اعتباره علما يقينيا، إلا من اليوم الذي يبلغ فيه قرار الغرفة المدنية بالمجلس القضائي الذي يشير إلى القرار المطعون فيه وليس من يوم النطق بالقرار أو من يوم الاستظهار به في الجلسة ، ومن ثم فإنه إذا لم يثبت تبليغ قرار المجلس القضائي الغرفة المدنية الصادر بتاريخ 12/06/1992 كان الطعن التدرجي المسبق المرفوع بتاريخ 22/06/1992 صحيحا ويستوجب قبوله...".
ثالثا: الفقه
مقتطف من كتاب: القرار الإداري (دراسة تشريعية قضائية وفقهية) للأستاذ الدكتور عمار بوضياف
تسري القرارات الإدارية من تاريخ العلم بها حتى يتمكن المعنيون بها من اتخاذ موقف تجاه هذه القرارات خاصة وأنه ترتب آثارا قانونية ، لذا لا يجوز للأدارة العامة أن تتمسك بها إذا لم يحدث العلم بها عن طريق النشر أو التبليغ كأصل عام ، أو عن طريق آلية أخرى من صنع القضاء وهي العلم اليقيني.
1- النشر: يقصد بالنشر اتباع الإدارة العامة الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار وعرف أيضا على أنه إعلام الأفراد بموجبات القرار الذي تصدره الإدارة ،ومتى علم المعنى بالقرار أو افترض فيه العلم بواسطة النشر ترتب عنه جملة من الآثار القانونية أهمها بدء سريان آجال الطعن الإداري والقضائي،
ويشمل نشر القرار كافة محتوياته حتى يلم أصحاب المصلحة به إلماما نافيا للجهالة، وهو التزام يقع على عاتق الإدارة ويكفل للمعنيين به ضمانه العلم بمضمون القرار ، عن طربق العديد من الطرق التي تكفل العلم له مثل: نشرة القرارات الإدارية الخاصة بالمرفق .
2- التبليغ: ويقصد بها اخطار المعني بالقرار الاداري رسميا بالكبفبة التي حددها القانون أو المعتمدة داخل الدولة ، وكقاعدة عام ليس للتبليغ شكل خاص المهم أم يصل القرار للمعنيين به بكل محتوياته ، فيعتبر بذلك اعلانا صحيحا، ويتميز العلم بواسطة التبليغ أنه علم حقيقي وثابت في حق المبلغ اليه بخلاف العلم بواسطة أسلوب النشر فهو علم فرضي ، يفترض أن المعني اطلع على القرار وينفذ في حقه بعد النشر ولو لم يطلع عليه.
3- العلم اليقيني : يتحقق العلم اليقيني بالقرار باتصال علم الأفراد به بطريقة مؤكدة عن غير طريق الادارة ، بحيث يكون هذا العلم شاملا لجميع عناصر القرار الاداري ، وعليه فإنه ان لم تقدم الادارة على تبليغ قرارها للمعني به ومع ذلك تحقق العلم بمضمون القرار كنا أمام حالة العلم باليقين وهي نظرية لا تقوم على فكرة الظن أو الاحتمال ، بل تقوم على التأكيد والقطع والجزم وإزالة كل شك أن المعني بلغ إلى علمه القرار بغير طريق الإدارة.
وحتى نكون أمام العلم اليقيني وجب توافر الشروط التالية :
· أن يحصل العلم بغير النشر أو التبليغ، فيجب أن يثبت عدم قيام الادارة باتباع اجراءات نشر القرار أو تبليغه أيا ما كانت الأسباب التي دفعتها لذلك كالاهمال أو عدم الاكتراث أو النسيان أو كثر الاعمال... فإن تحقق قيامها بإجراء النشر أو التبليغ فلا يمكن تطبيق فكرة العلم اليقيني.
· أن يكون علم المعني بالقرار قطعيا لا ظنيا ، فالقرار الاداري يسري في حق المعني فقط إذا تم التأكد أن المعني بالقرار صار عالما به رغم عدم اتباع اجراءات النشر أو التبليغ من جانب الادارة، كأن يعلم به عن طريق شخص تابع لنفس الجهة مصدرة القرار.
· أن يشمل العلم بالقرار جميع أجزائه وعناصره أي أن المعني يجب أن يعلم بكافة عناصر القرار علما يمكنه من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه .