Skip to main content
  • Close
    Toggle search input
  • English ‎(en)‎
    • English ‎(en)‎
    • Français ‎(fr)‎
    • العربية ‎(ar)‎
  • Log in

منهجية البحث العلمي ...

Close
Toggle search input
Université Cours Collapse Expand
Année Universitaire 2024-2025 Année Universitaire 2023-2024
Recherche de cours Université Cours Collapse Expand
Année Universitaire 2024-2025 Année Universitaire 2023-2024
Recherche de cours
  1. Courses
  2. Année Universitaire 2020-2021
  3. Faculté de droit et des sciences politiques
  4. Domaine Droit et Sciences Politiques
  5. Département de Droit
  6. Licence
  7. Deuxième Année Droit
  8. Semestre 4
  9. أ.م
  10. General
  11. واجب رقم 02: التعليق على حكم قضائي

واجب رقم 02: التعليق على حكم قضائي

Completion requirements

على ضوء ما درست في مادة المنهجية قم بالتعليق على الحكم أدناه:

الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا
الغرفةالغرفة المدنية
رقم القرار258113
تاريخ القرار30/01/2002
قضية(ش-ع) ضد (م- د)
موضوع القراروعد بالبيع – التصرف في العقار الموعود به – إستحالة التنفيذ عينا – الرجوع على الواعد بالتعويض .

المبدأ : إذا تصرف الواعد في العقار الموعود به وانتقال ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على الواعد بالتعويض استنادا لأحكام المادة 176 من القانون المدني .

القرار قرار في القضية المنشورة

بين : (ش-ع) ، الساكن بحي جيني سيدار عمارة "أ" رقم 19 وادي القبة ولاية عنابة ، مدعي في الطعن بالنقض والوكيل عنه الأستاذ شنتوف عبد الرزاق المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بـ 12 شارع علي بومنجل ولاية الجزائر .
من جهة

وبين : (م- د- إ-ع) لولاية عنابة ، الكائن مقره بـ 05 ساحة الثورة الطابق الثاني ولاية عنابة ، مدعى عليه في الطعن بالنقض والوكيل عنه الأستاذ محمد العربي المحامي المقبول لدى المحكمة العليا والكائن مقره بـ 81 ، ساحة طارق بن زياد ولاية عنابة .
من جهة أخرى
-------------------
المحكمة العليـا

في جلستها العلنية المنعقدة بها بشارع 11 ديسمبر 1960 ببن عكنون الأبيار ولاية الجزائر .

بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي نصه :

وبناء على المواد (231 – 233- 235 – 239 – 244 – 257 ) ومايليها من قانون الإجراءات المدنية .

بعد الإطلاع على مجموعة أوراق ملف الدعوى وعلى عريضة الطعن بالنقض المودعة يوم 26 جويلية 2000 وعلى مذكرة الرد التي تقدم بها محامي المطعون ضده .

وبعد الإستماع إلى السيد زودة عمر المستشار المقرر في تلاوة تقريره المكتوب وإلى السيد لعمارة محمد الطاهر المحامي العام في تقديم طلباته المكتوبة .

حيث أن الطاعن بنقض القرار الصادر بتاريخ 05/03/2000 رقم الفهرس 283 / 2000عن مجلس قضاء عنابة القاضي بإلغاء الحكم المعاد والقضاء من جديد بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل فيها .

في الشكــل :

حيث أن الطعن بالنقض قد إستوفى أوضاعه الشكلية فهو صحيح.

وفي الموضوع :

حيث تتلخص وقائع القضية ، أن المطعون ضده أبرم عقدا يتضمن وعدا بالبيع محرر بواسطة الموثق بتاريخ 11/04/1992 يلتزم فيه ببيع قطعة أرض إلى الطاعن الموجودة بالمنطقة الصناعية مبوجة لبلدية الحجار والتي تبلغ مساحتها 20.000 م م تحمل رقم 44 من مخطط المنطقة الصناعية .

امتنع المطعون عليه عن إتمام عملية البيع ، وتبعا لذلك رفع عليه الطاعن دعوى يطلب فيها إلزامه بإتمام عملية البيع ، التي انتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم يقضي برفضها .

وفي الإستئناف أصدر المجلس قرارا بتاريخ 28/09/1996 قضى فيه بإلغاء الحكم المعاد ، والقضاء من جديد بإلزام المطعون ضده بإتمام البيع طبقا للوعد بالبيع المشار إليه أعلاه.

وقد امتنع المطعون ضده عن تنفيذ القرار المنوه إليه أعلاه ، طبقا لما هو ثابت من المحضر المحرر يوم 10/12/1996 ، استنادا إلى أن المطعون عليه قد تصرف في تلك القطعة بموجب عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية ولم يعد يملكها .

وقد امتنع أيضا عن تنفيذ ذلك القرار رغم صدور عليه أمر يقضي بإلزامه بالتنفيذ بإتمام عملية البيع عن طريق الغرامة التهديدية بحسب ألف دينار عن كل يوم تأخير فبقي مصرا عن موقفه .

مما اضطر الطاعن إلى رفع دعوى جديدة والتي يطلب فيها بإصدار حكم يقوم مقام العقد ، وانتهت تلك الدعوى إلى صدور حكم مؤرخ في 27/02/1999 القاضي بقيام هذا الحكم مقام عقد البيع للقطعة الأرضية التي كانت محل للوعد بالبيع المؤرخ في 11/04/1992 والأمر بتسجيله وإشهاره بالمحافظة العقارية.

وفي الإستئناف أصدر المجلس القرار محل الطعن بالنقض .

وحيث أن الطعن بالنقض يستند إلى وجهين :

الوجه الأول : " المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات "

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تحصل على قرار يقضي بإلزام المطعون عليه بإتمام عملية البيع لعقد الوعد بالبيع المنوه إليه أعلاه ، وقد امتنع المطعون ضده عن تنفيذ هذا القرار الذي أصبح يحوز على قوة الأمر المقضي به ، مما يجعل القرار المطعون فيه باطلا .

غير أن ما ينعيه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله ، ذلك أن قضاة الموضوع قد انتهوا إلى إلغاء الحكم المعاد وقضوا من جديد بعدم قبول الدعوى استنادا إلى أن موضوع النزاع قد سبق الفصل فيه بإلزام المطعون عليه بإتمام البيع ، وقد امتنع عن تنفيذ إلتزامه عينا ، لأنه قد تصرف في الشيئ الموعود به وانتقلت ملكيته إلى الغير ولم يعد يملك هذه القطعة وتبعا لذلك لا يوجد أي خرق لقاعدة جوهرية في الإجراءات ، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه .

الوجه الثاني : " المأخوذ من مخالفة القانون "

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه بدعوى أنه تمسك بالقرار الصادر بتاريخ 28/09/1996 والذي يقوم مقام عقد البيع ، فإن المطعون عليه قد قام ببيعه لقطعة من القطع التي أصبحت ملكا للطاعن ، مما يعد ذلك مخالفة لأحكام المادة 397 من القانون المدني ، مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.

وحيث أن ما ينعيه الطاعن ليس في محله ، ذلك أن الذي يربط بين الطرفين هو عقد يتضمن وعدا بالبيع.

وقد صدر قرار من المجلس يقضي بإلزام المطعون عليه بإتمام البيع ، غير أن هذا الأخير قد امتنع عن تنفيذ إلتزامه بتحرير العقد النهائي .

أن الوعد بالبيع ينشئ في ذمة الواعد إلتزاما شخصيا بتحرير عقد البيع النهائي ، ونقل ملكية العقار إلى الموعود له.

وحيث أن الملكية في العقار لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بواسطة الشهر في المحافظة العقارية، وتبعا لذلك يبقى البائع مالكا للعقار محل الوعد بالبيع، فإذا تصرف فيه إلى الغير وتم شهر عقد البيع بالمحافظة العقارية ، انتقلت الملكية إلى المتصرف إليه ، ولا يعتبر المطعون عليه ، وقد تصرف في ملك الغير بل تصرف فيما يملك.

غير أنه وفي هذه الحالة ، يحق للموعود أن يطالب الواعد بتنفيذ إلتزامه عينا بنقل ملكية العقار الموعود به وإلا عد مخلا بالتزامه الشخصي.

لكن الواعد وهو المطعون عليه ، قد تصرف في العقار الموعود به ، وانتقلت ملكيته إلى الغير عن طريق شهر هذا التصرف في المحافظة العقارية ومن ثمة يصبح الواعد في استحالة مطلقة في تنفيذ إلتزامه عينا فلا يبقى للموعود له ، أي الطاعن سوى دعوى الرجوع على الطاعن بتعويض وفق أحكام المادة 176 من القانون المدني ، نظرا لاستحالة تنفيذ الإلتزام عينا وبالتالي فلا توجد أية مخالفة للقانون ، مما يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه .

لهذه الأسبــاب :

قضت المحكمة العليـا

بصحة الطعن شكلا ، ورفضه موضوعا .

والحكم على الطاعن بالمصارف القضائية.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر جانفي سنة ألفين واثنين ميلادية من قبل المحكمة العليا الغرفة المدنية القسم الأول المتركبة من السادة :

مقراني حمادي الرئيس
زودة عمر المستشار المقرر
مكناسي بلحرثي المستشار
زيتوني محمد المستشار
زبيري فضيلة المستشارة

بحضور السيد
لعمارة محمد الطاهر المحامي العام

وبمساعدة السيد
كمال حفصة أمين الضبط

الرئيس المستشار المقرر أمين الضبط
المصدر:

الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس :

http://avocats-sba.dz/arrets-669.html


Get the mobile app