Section outline
-
المحور الثالث: مستقبل الضرر في مجال المسؤولية المدنية في ظل توسع الأضرار
نجد دائما DOMAGE ونجد بالمقابل PREJUDICE وهنا نتساءل هل DOMMAGE هو نفسه PREJUDICE، وهل لهذا الاختلاف بين المصطلحين أثر من الناحية القانونية وما هو الفرق بينهما؟
يفرق الأستاذ شارتي بينهما فيقول أن DOMMAGE، هو الحادث المولد للضرر أكثر منه الضرر كحريق منزل أو سقوط طائرة، أما PREJUDICE فهو الأذى، الخسارة المادية والاقتصادية، أو الضرر المعنوي الذي ينتج عنه الحادث، ورغم هذا الاختلاف المثار إلا إن التفرقة ليس لها أي أهمية من الناحية القانونية، وأغلبية الفقه يعتبرهما مرادفين[1].
أولا: المقصود بالضرر:
هو ركن أساسي في إثارة المسؤولية المدنية سواء أكانت عقدية أو تقصيرية، وسواء أكانت مسؤولية عن الفعل الشخصيk أو عن عمل الغير أو عن فعل الأشياء وغيرها[2].
فالمسؤولية المدنية وجدت من أجل إصلاح وجبر الأضرار التي تتسبب للغير، مما يتبين أهمية هذا الركن، إذ لا مسؤولية مدنية ما لم يوجد ضرر، والحقيقة أن الضرر ليس بركن فقط في المسؤولية المدنية ،بل هو أيضا مقياس مقدار التعويض المستحق من قبل الضحية، وقد زادت التطورات التي طرأت على المسؤولية المدنية ،من أهمية الضرر حيث أصبحت هذه المسؤولية تقوم على الضرر والضرر فقط[3].
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية المدنية بنوعيها العقدية والتقصيرية بل وحتى المسؤولية الموحدة في القانون المدني الفرنسي، لها وظيفة أساسية ووحيدة هي تعويض المضرور بقدر ما أصابه من ضرر من جراء فعل المسؤول، أما عن عقاب المسؤول وردعه عن العودة إلى مثل هذا السلوك ،الذي اقترفه مسببا به ضررا للغير فهو أمر أو وظيفة متروكة للمسؤولية الجنائية، أما في الدول الخاضعة للقانون العام كإنجلترا والو.م.أ نجد أن المسؤولية المدنية فيها غير مهيمنة على وظيفة واحدة، وهي تعويض المضرور عما أصابه من ضرر، بل إضافة إلى هذه الوظيفة تضطلع بدور آخر رادع لسلوك المسؤول بمعنى أن المسؤولية المدنية، إلى جانب احتفاظها بالوظيفة التعويضية أضيفت لها وظيفة عقابية رادعة لسلوك المسؤول[4].
وتتزايد أهمية الضرر كأساس للتعويض في القانون المعاصر، والتقليل من دور الخطأ كأساس له، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى ذلك انتشار الآلة، والتطور الذي شهدته البشرية في المجال الصناعي والاقتصادي، وهذا ما أدى إلى انقلاب على المسؤولية في صورتها التقليدية واتسعت دائرة المسؤولية غير الخطئية، مما أدى إلى انتشار الأضرار ولاسيما الأضرار الجسمانية، حيث يلتزم المسؤول بالتعويض دون حاجة إلى إثبات الخطأ، ولا شك أن معظم الأضرار هي أضرار جسمانية، وكانت هي نقطة بداية التغيير في المسؤولية المدنية بحسب الحاجة الملحة لجبر هذه الأضرار، والتي عادة ما تلحق الطرف الضعيف في العلاقة[5] كما هو الحال بالنسبة لحوادث العمل والأمراض المهنية وحوادث المرور وأعمال العنف والأعمال الإرهابية، التي تعجز الذمة الفردية للمسؤول عن مواجهتها، الأمر الذي أثبت عجز نظام المسؤولية المدنية عن توفير التعويض الملائم عن مختلف الأضرار، واستوجب إعادة النظر في الأساس القانوني الذي يستند إليه الحق في التعويض عن مختلف الأضرار الناتجة عن الإصابات الجسدية يكون أكثر فعالية من نظام المسؤولية المدنية، وأصبح التوجه الجديد للمسؤولية المدنية يرجح حماية الضحية على مصلحة المسؤول.
01 – تعريف الضرر:
لا يعثر على تعريف جامع مانع للضرر في نصوص القانون المدني، رغم أن فكرة الضرر وردت في كل النصوص سالفة الذكر، وإنما يستنتج من فحواها ضرورة وجود ضرر ولا مسؤولية بدونه، ومجاراة للفقه يعرف الضرر بأنه: «الأذى الذي يصيب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقه، أو بمصلحة مشروعة له سواء تعلق ذلك الحق أو تلك المصلحة بسلامة جسمه أو بماله أو حريته أو شرفه»[6].
02 – أنواع الضرر:
سنسلط الضوء على الضرر المادي والمعنوي، والضرر الجسماني والبيئي على النحو التالي:
أ – الضرر المادي والمعنوي:
هناك فارق يقوم بين الضرر المادي والضرر المعنوي.
- فالضرر المادي هو الذي يصيب الشخص في جسمه أو ماله، أو يترتب عليه انتقاص حقوقه المالية أو تفويت مصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية، ونكون أمام ضرر مادي كلما كان الضرر قابلا للتقدير النقدي.
- أما الضرر المعنوي فهو الذي يصيب الإنسان في سمعته أو شرفه أو عاطفته، فهو لا يمس مصلحة مالية وإنما معنوية، وعلى خلاف الضرر المادي لا يترتب على الضرر المعنوي خسارة مالية أي انتقاص من الذمة المالية، وهذا هو السبب الذي أثار مشكلة تعويض الضرر المعنوي، ولم يتطرق المشرع الجزائري إلى مبدأ تعويض الضرر المعنوي في القانون المدني قبل تعديل 2005، غير أن هذا لم يمنع الاجتهاد القضائي من تعويضه، لكن بعد التعديل أصبح لا ينازع في مبدأ تعويض الضرر المعنوي مثله مثل الضرر المادي[7]، ولاسيما بعد إضافة المادة 182 مكرر التي تنص على انه: «يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة».
ب- الضرر الجسماني والضرر البيئي:
سنتولى تحديد المقصود بالضرر الجسماني، ثم البيئي وفقا لمايلي:
- الضرر الجسماني: أفرز التزايد المستمر في عدد الحوادث التي تؤدي إلى إصابات جسدية إلى ارتفاع عدد الضحايا، التي تبقى دون تعويض إما لقصور قواعد المسؤولية المدنية أو لطول الإجراءات القضائية ،الواجب اتباعها للحصول على التعويض وعدم تناسب هذا الوضع مع طبيعة وخطورة الأضرار الناتجة، عن الإصابات الجسدية دفعت بالمشرع إلى إصدار العديد من التشريعات الخاصة، يقر من خلالها حق الضحية في التعويض دون أي اعتبار للمسؤولية المدنية ، وظهور نوع جديد من المخاطر والتي تعرف بأنها مخاطر اجتماعية، التي كان لها الدور الأساس في التخلي عن منطق المسؤولية المدنية والتوجه نحو نظام التعويض التلقائي عن الإصابات الجسدية، وقام المشرع الجزائري بعد تعديل 2005، بإقرار مبدأ عامة خاص بتعويض الأضرار الناتجة عن الإصابات الجسدية بإدراج المادة 140 مكرر 01 والتي تنص على أنه: «إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ،ولم تكن للمضرور يد فيه تتكفل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر»، والذي يعد أول نص في إطار القواعد العامة، يختص بمعالجة الأضرار الجسمانية، وكرس من خلاله نظاما جديدا يتراوح بين المسؤولية المدنية والتلقائية يلزم من خلاله الدولة التكفل بالأضرار الجسمانية، في حالة غياب المسؤول عن هذه الأضرار[8]، كما أسفرت تشريعات خاصة عن ظهور نظام تعويض تلقائي، يستبعد من خلال مبدأه قواعد المسؤولية المدنية في مجال التعويض عن الإصابات الجسدية، ويمتاز بالتلقائية في منح الحق في التعويض كالأمر رقم: 74/15 المتعلق بالتأمين عن السيارات[9]، والقانون رقم: 83/13 المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية[10]، والقانون رقم: 90/20 المتعلق بالتعويضات الناجمة عن قانون العفو الشامل[11]، والمرسوم التنفيذي رقم: 99/47 المتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين ضحايا الأضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعمال إرهابية، أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب وكذا لصالح ذوي حقوقهم[12]، والمرسوم رقم: 02/125 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من اجل استكمال الهوية الوطنية، ويتعلق الأمر بالأحداث التي وقعت في منطقة القبائل، المطالبة بالاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية والتي انجر عنها أضرار جسمانية ومادية، كتحطيم الممتلكات ووقعت هذه الأحداث بين سنتي 2001 و2004، ونظرا لما خلفته تلك الأحداث وتأثيرها على الاستقرار والسلم الاجتماعي تدخلت الدولة عن طريق استحداث المرسوم رقم: 02/125 وبموجب المادة 120 من القانون رقم: 02/11 المتضمن قانون المالية لسنة 2003 تمخض عنه إنشاء صندوق تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية[13].
ووضعت هذه التشريعات آليات خاصة ،بتعويض ضحايا الأضرار الجسمانية أيا كانت الظروف التي حصلت فيها، كاستحداث صناديق خاصة أو حسابات تخصيص لتعويض الضحايا.
كما شهد التشريع الفرنسي العديد من الأنظمة الظرفية، التي سنت لمواجهة ظروف معينة والتكفل بضحايا هذه الظروف، على سبيل المثال قام التشريع الفرنسي سنة 1989 بإنشاء صندوق للتكفل بضحايا الدم الملوث، وفي 23 ديسمبر 2000 قام بإنشاء صندوق للتكفل بضحايا تلوث الهواء بمادة الحرير الصخري الأميونت، ويعتبر التشريع النيوزيلندي الرائد في مجال استبعاد نظام المسؤولية ،من مجال التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإصابات الجسدية التي يعود سببها لوقوع حادث، حيث تم اقتراح وضع نظام تعويض فوري ودون أن تقوم الضحية بإثبات خطأ المسؤول، ودون اعتبار لخطأها المحتمل ومهما كان مكان وقوع الحادث، فيستوي أن يكون قد وقع في مكان العمل أو الطريق أو المنزل تضمن من خلاله الدولة التعويض لكل ضحية، وتم تكريس هذا النظام بموجب قانون التعويض عن الحوادث الذي دخل حيز التنفيذ في 01 أفريل 1974، حيث أن المادة 05 من هذا القانون تمنع المضرور و/أو ذوي حقوق الضحية المتوفاة، من اللجوء إلى دعوى المسؤولية المدنية إذا كانت الأضرار، التي لحقتها نتيجة إصابة جسدية بسبب حادث حيث لم يعد الأمر يتعلق بإثبات خطأ المتسبب ،في الضرر لكن يكفي إثبات أن الضحية أصيبت بضرر جسدي بسبب حادث[14].
ويعرف الضرر الجسماني أو البدني، بأنه ذلك الذي يصيب جسم الإنسان أو كل ضرر يمس بالسلامة الجسدية للإنسان، كالضرب والقتل والتعذيب، ويتمثل الضرر الجسماني في عجز المضرور عن العمل مؤقتا، وقد يكون العجز الذي يلحق المضرور دائما سواء كان عجزا كليا أو جزئيا، وقد يتمثل في وفاة الضحية أو توقفها عن العمل، وآخر معنوي كالآلام التي تصيب المضرور، من جراء الجروح والتعذيب والتشوهات الجسدية التي تلحق به، وقد يتعذر عليه بسبب الإعاقة مباشرة بعض النشاطات الترفيهية[15].
- الضرر البيئي: في سياق الأضرار البيئية ،نجد أن المصطلحات التي صيغ بها متعددة حيث نجد هناك من درج تسميته بالضرر الإيكولوجي، في حين هناك من يعبر عنه بمصطلح الضرر البيئي، الأضرار التي تلصق بالموارد الطبيعية، التلوث، اضطراب البيئة كل هذه المصطلحات تشير إلى تغيير في التوازن البيئي، والحد من نوعية البيئية، إلا أن مصطلح التلوث فهو أضيق نطاقا من مدلول تعبير الأضرار البيئية.
فالضرر البيئي هو الأذى الحال أو المستقبلي، الذي ينال من أي عنصر من عناصر البيئة، والمترتب على نشاط الشخص أو الطبيعة، والمتمثل في الإخلال بالتوازن البيئي سواء كان صادرا من داخل البيئة الملوثة أو خارجها، حيث يمكن أن يقال عن الضرر بأنه الأذى المترتب عن مجموعة من الأنشطة الطبيعية والإنسانية، التي تغير من صفات المحيط البيئي لمجموعة من الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة، تعرضهم للإصابة في أجسامهم وأموالهم، أو يؤذيهم معنويا أو أن يلحق الأذى بكائنات حية أو غير حية[16].
وللضرر البيئي عدة مجالات على رأسها:
• الضرر الذي يصيب التنوع البيولوجي.
• الضرر الذي يصيب المناظر الطبيعية، مما يؤدي إلى فقدان المظاهر الجمالية والتمتع بها وفقدان الموارد السياحية.
• الضرر الذي يؤدي إلى فقدان الموارد الاقتصادية بسبب إتلاف العناصر البيئية.
ويتميز الضرر البيئي ببعض الخصائص، التي تزيد من صعوبات إثباته من قبل المضرور فهو في الأصل ضرر عيني ،وهو ما يعبر عنه غالبية فقهاء القانون الفرنسي بانه الضرر الخالص الذي تصعب الإحاطة به، من مختلف جوانبه نظرا للخصائص التي يتميز بها[17]، كونه يصيب الموارد البيئية بالدرجة الأولى ،وليس الشخص على غرار تلوث المياه أو الهواء، ثم تنعكس بعد ذلك على الأشخاص وممتلكاتهم ،كأن يكون ضررا غير مباشر وهو ضرر ذو طابع انتشاري، فيكون أوسع نطاقا زمانا ومكانا من حيث آثار إصابته وهو ضرر متراخي يظهر بصفة تدريجية[18]، وأصبح من غير العدل بقاء الضرر البيئي دون تعويض نتيجة تطوره وتداخل العديد ،من العوامل التي تساهم في إحداثه، لذلك اتجهت بعض التشريعات، ومنها التشريع اللبناني المدني المعروف بقانون الموجبات استنادا إلى المادة 134 إلى تكريس قاعدة التعويض عن الضرر غير المباشر ووضعت له شرطا وهو أن يكون متصلا اتصالا واضحا بالفعل الضار، أما المشرع الجزائري فقد أشار إلى الأضرار غير المباشرة في قانون حماية البيئة رقم: 03/10 فيما يخص الأضرار البيئية، وذلك من خلال المادة 37 منه، التي خولت للجمعيات الدفاع عن البيئة حق التعويض عن الأضرار المباشرة وغير المباشرة، بخصوص الوقائع التي تضر بالمصالح الجماعية التي تهدف إلى الدفاع عنها، ونفس الاتجاه ذهب إليه المشرع الفرنسي من قانون بارنيه الصادر في فيفري 1995، حيث رخص لجمعيات حماية البيئة بأن تباشر حق التقاضي في الجرائم، التي يترتب عليها أضرار مباشرة أو غير مباشرة تصيب المصالح الجماعية التي تهدف للدفاع عنها[19].
إذن يمكن القول أن الخصائص، التي تميز الضرر البيئي كانت وراء استحداث أسس جديدة لدعوى المسؤولية، ومن ثم صيغ بديلة ومختلفة لوظيفة المسؤولية المدنية في المحافظة على البيئة ،من خلال محاولة منع حدوث الأضرار البيئية قبل حدوثها دون الاكتفاء بالجانب التعويضي فيها، وذلك وفقا للمبادئ القانونية المنظمة لحماية البيئة ومنها مبدأ الحيطة، مبدأ الملوث الدافع، مبدأ الإعلام والمشاركة، ووسعت من وظيفة المسؤولية المدنية التي أصبحت لها وظيفة وقائية[20]، فمن يمارس نشاطا يمكن أن يضر بالبيئة يعمل كل ما في وسعه، في اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير، التي يوفرها له العلم الحديث لأجل منع حدوث التلوث ،أو على الأقل تقليله إلى المستويات المقبولة تجنبا لإلزامه بالتعويضات التي غالبا ما تكون مكلفة.
ثانيا: شروط الضرر:
يشترط في الضرر باعتباره ركن من أركان المسؤولية المدنية أن يكون محققا ومباشرا وشخصيا ولم يعوض بعد.
01 – الضرر المحقق والمؤكد:
يشترط في الضرر لإمكان الحكم بالتعويض عنه أن يكون محققا، والضرر المحقق هو الأذى الذي وقع في الحال والذي سيقع في المستقبل، والضرر الواقع في الحال هو الضرر الذي اكتملت كل عناصره نهائيا، ومثال ذلك موت الشخص نتيجة لاستنشاقه غازات سامة ولتعرضه للإشعاعات المنبعثة من معمل يتعامل مع المواد المشعة، أما الضرر المستقبلي فهو الأذى ،الذي تحقق سببه ولكن لم تظهر آثاره أو بعضها كإصابة عامل بضرر يكون من المحقق، أنها تقضي إلى عجزه كليا أو جزئيا عن العمل في المستقبل[21].
وتجدر الإشارة في هذا الخصوص إلى أن المادة 131 ق.م.ج، تسمح للمضرور أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في تقدير التعويض الذي يستحقه، وهذا إذا لم يتيسر للقاضي وقت صدور الحكم، من تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية، وتحصل مثل هذه الحالة عندما يتعلق الأمر بضرر مستقبلي، فقد يصاب المضرور بجروح ستنال حتما من قدرته على العمل في المستقبل ،غير أنه يصعب تحديد مقدار هذا العجز وقت وقوع الإصابة[22]، ولكن الملاحظ أن الضرر المستقبلي تعد حالاته قليلة مقارنة بعدد حالات الضرر المحقق التي يتم التعويض عنها، أما الضرر الاحتمالي فهو الأذى الذي لم يتحقق ولا يوجد ما يؤكد وقوعه أو تحققه، فالأمر بالنسبة لهذا النوع من الضرر يحتمل حدوثه أو عدم حدوثه ولا يعوض عنه ،إلا إذا وقع فعلا أو صار وقوعه في المستقبل مؤكدا، ونجد أن القضاء استقر على عدم التعويض عن الأضرار الاحتمالية[23]، ومثال ذلك لا تعويض عن احتمال انتشار الأمراض المختلفة، التي يمكن أن يصاب بها الشخص نتيجة لتلوث البيئة مستقبلا، كذلك أن يقوم شخص بعمل يؤدي، إلى إتلاف مزروعات جاره ويخشى معه أن تصبح الأرض غير صالحة للزراعة لسنوات عدة، ففي هذه الحالة يكون التعويض عن الضرر المحقق ،وهو ما أصاب المزروعات من تلف أما الضرر الاحتمالي وهو عدم صلاحية الأرض للزراعة، فلا يجب التعويض عنه إلا إذا وقع فعلا.
وعليه يمكننا أن نخلص بالقول بان الضرر المحقق وهو الضرر المؤكد الحدوث سواء كان حالا أي وقع فعلا، أم كان مستقبلا إذا كان وجوده مؤكدا وإن تراخى وقوعه إلى زمن لاحق[24].
وتجدر الإشارة إلى أن الاجتهاد القضائي الفرنسي، يميز بين الخطر الثابت والمعروف من جهة والخطر غير المؤكد أو المشبوه من جهة أحرى، حيث لا يتردد في تعويض الضرر المحقق أو المستقبل ،المتولد عن وجود الخطر الثابت كانخفاض قيمة الممتلكات بسبب تعرضها للخطر، وكذا تعويض النفقات المترتبة عن الإجراءات المتخذة لتجنب الخطر، ويكون الخطر غير مؤكد أو مشبوه، إذا تعلق الشك بوجود الخطر في حد ذاته كما هو الحال بالنسبة للمحطات الهوائية للهواتف النقالة ،التي أثارت جدلا كبيرا على مستوى المحاكم في فرنسا، فبعضها رفض التعويض لأن اليقين بالنسبة للخطر غير متوفر فيما اعتمد البعض الآخر، مبدأ الحيطة لتبرير التعويض، ويقول الدكتور فيلالي علي أن محكمة النقض الفرنسية لم تفصل في هذه المسألة[25].
02 – الضرر المباشر:
الضرر المباشر هو الذي يكون نتيجة طبيعية للخطأ، وهو يعد كذلك إذا لم يكن بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول، أما الضرر غير المباشر فهو الذي لا يكون نتيجة طبيعية مألوف للخطأ ،وهو يعد كذلك إذا كان بإمكان الدائن أو المضرور تجنبه ببذل جهد معقول، ومعيار توقع الضرر معيار موضوعي وهو معيار الرجل المعتاد[26].
وعليه نخلص للقول أن التعويض يكون عن الضرر المادي المباشر، دون الضرر المادي غير المباشر.
وتمييز الضرر المباشر عن الضرر الغير مباشر، يكون في إطار علاقة السببية، والاتجاه العام السائد في غالبية التشريعات، يقضي بوجوب التعويض عن الأضرار المباشرة أما الأضرار غير المباشرة فإنه لا يتوجب التعويض عنها، والسبب وراء ذلك انعدام الرابطة السببية بين فعل المدعى عليه والضرر غير المباشر، وتعد رابطة السببية ركنا أساسيا في المسؤولية المدنية عقدية كانت أو تقصيرية، فإن انتفت الرابطة عندئذ لا تقام المسؤولية[27].
03 – الضرر الشخصي:
الأصل أنه ليس لمن لم يلحقه ضررا شخصيا أن يطالب بالتعويض، فالطابع الشخصي يفيد الخسارة المعنوية أو المالية التي لحقت بالمضرور، كما تقضي القاعدة لا دعوى بدون مصلحة، كما نصت على ذلك المادة 13 فقرة 01 ق.إ.م.إ بقولها: «لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون»، لذا ينبغي أن يكون الضرر شخصيا وإلا كانت الدعوى غير مقبولة، ويثار هذا الشرط في حالتين الضرر المرتد، والمساس بالمصالح الجماعية.
أ – الضرر المرتد:
يصيب الضرر الشخص مباشرة، غير انه قد يمتد للغير، وهو الضرر المعروف بالضرر الممتد، أي يصيب أشخاص آخرين مثال الضرر الذي يصيب أفراد الأسرة أو الضرر الذي يصيب عمال مؤسسة ما، أو زبائن أو مستهلكين عند تلك المؤسسة التي أصابها الضرر مباشرة، لخدماتها أو سلعها[28]، بمعنى أن الضرر المرتد هو ضرر تبعي يتولد عن الضرر الأصلي، يصيب أشخاص آخرين غير المضرور[29]، ومثال ذلك لو توفي شخص بسبب حادث مرور وكان هو المعيل الوحيد، لأسرته المكونة من الزوجة والأبناء في هذه الحالة تعتبر الوفاة ضررا أصليا، أصاب المتوفي مباشرة، وفي الوقت ذاته تعتبر الوفاة ضررا مرتدا أصاب الزوجة والأولاد، فيجوز لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم.
وتجدر الإشارة إلى أن التعويض عن الضرر المرتد، لا يقتصر على حالة موت المصاب بل يشمل حتى حالات تضرر، من كان قريبا للضحية ماديا أو أدبيا بسبب تعرض المضرور لاعتداء أو جراء إصابة خلفت عاهة من العاهات أو سببت له تشويها خلقيا على الرغم من بقائه على قيد الحياة، ونشير في هذا الخصوص إلى أن القضاء العراقي استقر على عدم قبول دعاوى التعويض من قبل المتضررين بالارتداد، إلا في حالة موت المصاب[30].
ويتبين من القانون المقارن أن جل القوانين، أصبحت تسمح بتعويض الأضرار المرتدة غير أن هناك خلافا بينها بشان تحديد الأقارب أو الأشخاص ،الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض، فالقانون الفرنسي الذي كان يشترط وجود علاقة قانونية والمتمثلة في واجب النفقة بالنسبة لمن يدعي ضررا ماديا ،وفي وجود علاقة قرابة بالنسبة للضحية أصبح يكتفي بوجود مصلحة مشروعة فقط للمضرور، وتنحصر دائرة الأقارب بالنسبة للقانون المصري والكويتي والسوري والليبي والجزائري في الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية أي الأحفاد والآباء والأجداد والأمهات والجدات والإخوة والأخوات[31]، غير أنه في التشريع الجزائري لا يستحق الإخوة والأخوات التعويض، إلا إذا أثبتوا بكفالة مفهوم الضمان الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أن الضحية كانت تعولهم، ويشترط لطلب الشخص تعويض عن الضرر المرتد، أن ينشأ عن الإصابة أو الوفاة الإخلال بحق ثابت يحميه القانون.
ب- المصالح الجماعية:
من المعلوم أن الشخص المضرور، تتوفر له الصفة في دعوى المسؤولية إذا أصيب بضرر شخصي مباشر في شخصه أو في أمواله، حيث تتوفر له المصلحة الشخصية المباشرة ولا صعوبة في هذه الحالة، ولكن تثار الصعوبة بالنسبة للأضرار التي تمس فئة معينة من الناس أو مصالح جماعية[32]، كالمساس بحقوق العمال أو المستهلكين، فهل يجوز للعامل أو المستهلك أن يطالب باسمه الخاص تعويضا، عن مثل هذه الأضرار؟ وهل يتوفر الطابع الشخصي في مثل هذه الأضرار مما يسمح لكل فرد من أفراد هذه الفئة أو الجماعة المطالبة بالتعويض؟
انشغل المشرع بحماية هذه الحقوق والمصالح الجماعية، باستحداثه في بعض الحالات لأشخاص معنوية تتولى الدفاع عن هذه الحقوق، حيث كرس المشرع الجزائري حق الجمعيات في التقاضي والدفاع عن المصالح المشروعة المرتبطة بأهدافها عن طريق اللجوء للجهات القضائية المختصة، إذ نجد القانون 03/10 والمتعلق بحماية البيئة وضمن الفصل السادس منه والمعنون بتدخل الأشخاص والجمعيات في مجال حماية البيئة حيث جاء في نص المادة 36 من هذا القانون ما يلي: «دون الإخلال بالأحكام القانونية السارية المفعول يمكن للجمعيات المنصوص عليها في المادة 36 رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام»[33]، وفقا للأحكام الواردة ضمن نص هذه المادة فإن قانون حماية البيئة قد مكن كل جمعية يتضمن موضوعها حماية الطبيعة والبيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية المختصة، على كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام بخصوص الأفعال، التي تلحق ضررا مباشر أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنها[34].
كما نصت المادة 23 من القانون رقم: 09/03 على أنه: «عندما يتعرض مستهلك أو عدة مستهلكين لأضرار فردية، تسبب فيها نفس المتدخل وذات أصل مشترك يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تتأسس كطرف مدني»[35]،
فهذه الأشخاص الاعتبارية بمختلف أنواعها من جمعيات مدنية واجتماعية وسياسية وثقافية والتي يزداد عددها من يوم لآخر، أصبحت تمثل الإطار الأفضل للدفاع عن المصالح المشتركة ،كما تفضل السلطات العمومية هذا الإطار لمعالجة المشاكل التي تطرحها الفئات المختلفة للمجتمع[36].
04 – ألا يكون التعويض عن ضرر قد سبق التعويض عنه:
إن مناط التعويض هو جبر الضرر، بصوره المختلفة فإذا استطاع المضرور من كسب دعواه والحصول على تعويض عما لحقه من ضرر، فلا يجوز له أن يرفع دعوى أخرى قائمة على السبب نفسه والموضوع والخصوم، لأن الغاية من التعويض هي جبر الضرر لا إثراء المضرور على حساب الفاعل، إلا إذا اختلف سبب الدعوى أو مصدر الضرر أو غايته[37]، حيث أنه إذا زاد التعويض عن الضرر أثري المضرور، على حساب المسؤول بغير سبب، وإن نقص مقدار التعويض عما لحقه من ضرر اختلت العدالة ولا يمس ذلك بحق المضرور في المطالبة بتعويض تكميلي، في حالة تجزئة المطالبة بالتعويض[38].
أما بشأن مسألة الجمع بين التعويضات فقد ذهب الفقه والقضاء سواء المصري أو الجزائري إلى أنه بدفع شركة التأمين التعويضات المستحقة، يكون الضرر الذي يدعيه المضرور قد زال تبعا للتعويضات التي تحصل عليها، ومن ثمة تكون الدعوى المرفوعة من قبل المضرور ضد المسؤول غير مقبولة ،وأن الجميع بين التعويضات يعتبر إثراء بلا سبب وهذا ما لا يسمح به القانون، حيث وبمقتضى مبدأ عدم جواز الجمع بين التعويضات المختلفة خولت المادة 48 من القانون 83/15 ،في حالة وجود مسؤول عن الضرر لهيئة الضمان الاجتماعي ،رفع دعوى أمام الجهات القضائية ضد المتسبب في الحادث قصد تسديد ما أـنفقته أو ما عليها أن تنفقه[39].
كما كرست المادة 69 فقرة 03 من القانون 08/08 المتعلق بمنازعات الضمان الاجتماعي سالف الذكر على أنه: «حق رجوع المؤمن له اجتماعيا أو ذوي حقوقه ضد مرتكب الخطأ قصد الحصول على تعويض تكميلي»، كما يكن للمؤمن له أو ذوي حقوقه بموجب المادة 72 من نفس القانون الحق في مطالبة الغير أو المستخدم بتعويضات إضافية[40].
أما المادة 38 من القانون 95/07 المتعلق بالتأمينات فقد نصت على أنه: «يحل المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى، تجاه الغير المسؤولون في حدود التعويض المدفوع له»[41]، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من دعوى رجوع حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة.
كما أشار أيضا الأمر رقم: 74/15 إلى حق المؤمن في الحلول، حيث جاء في مادته 11 ما يلي: «في حالة اختلاط الحوادث أو ملازمتها أو تعددها والمؤدية إلى أضرار جسمانية يتحمل التعويض للضحية أو الضحايا الصندوق الخاص للتعويضات الذي يحل في حقوق الضحايا، تجاه مسبب الحادث أو الشخص المسؤول مدنيا»[42].
إذا كان هذا هو الرأي السائد حاليا، إلا أنه لا يجب الخلط بين الجمع بين تعويضين عن نفس الضرر، وبين مطالبة المضرور بتكملة التعويض، فإذا كان المضرور مؤمن عن نفسه ضد ما قد يصيبه، من حوادث فله بعد الحصول على التعويض من قبل شركة التأمين ،أن يطالب محدث الضرر بما لم يشمله مبلغ التأمين، فشركة التأمين لا تدفع غالبا إلا المبلغ المحدد في وثيقة التأمين، بغير موازنة بينه وبين ما وقع من ضرر، وبما أن التعويض الذي تدفعه عادة شركات التأمين سواء كانت اقتصادية او اجتماعية جزئيا جاز للمضرور، أن يطالب بالمسؤولية المدنية بغية إكمال التعويض المقبوض من هذه الأجهزة ،عندما لا يكون التعويض لا يغطي كامل الضرر، وهو ما أشارت إليه العديد من مواد القانون الجزائري، وبالتالي يكون للمضرور بعد حصوله على التعويض من شركة التأمين، أو من نظام التعويض الاجتماعي حق الادعاء بالمسؤولية المدنية ومطالبة المسؤول، بتكملة التعويض بشرط ألا يقبل المضرور إلا المبلغ أو القيمة اللازمة لتحقيق التعويض الكامل للضرر[43].
وينبغي أن نفهم قاعدة الجمع بين التعويضات المنصوص عليها قانونا والمقررة قضاء بمعناها الصحيح، إذ المقصود هنا هو عدم الجمع بين أداءات شركات التامين وأداءات هيئة الضمان الاجتماعي ،كون أن أساس التعويض في كلتا الحالتين مشترك وطبيعة عمل شركات التأمين وصناديق الضمان الاجتماعي، متشابهة إلى حد كبير رغم اختلاف طبيعة كل منهما، ومن ثم فلا يجوز ضم التعويضين معا لما فيه من شبهة الإثراء بلا سبب، فالقانون نفسه لم يمنع الجمع بين تعويض هيئة الضمان الاجتماعي والتعويض المدني الذي يرفع ضد مرتكب الحادث عمدا، حيث يجيز قانون منازعات الضمان الاجتماعي للعامل أن يرفع بالتوازي دعويين ،واحدة ضد شركة التأمين والأخرى ضد المتسبب في الحادث، إذا ثبت أنه متعمد، كما يمكن رفع دعوى الرجوع عليه من قبل هيئة الضمان الاجتماعي، والهدف من دعوى المسؤولية المدنية هو الوصول إلى التعويض الكامل عن طريق المطالبة بتعويض إضافي زيادة على تعويض هيئة الضمان الاجتماعي، ومن ثمة فالجمع بين التعويضين ،ليس مضاعفة له وإنما تكميل لبعضهما البعض بما يحقق جبرا للضرر، الذي لحق العامل المصاب أحدهما يؤسس على المسؤولية المهنية لحوادث العمل، وثانيهما يؤسس على المسؤولية المدنية الشخصية[44].
في نهاية المطاف يمكن أن نقول بشان الأضرار المستحدثة، والتي ظهرت بظهور مخاطر جديدة بدأت ملامحها وأخرى مستقبلية كالمخاطر البيئية، مخاطر لها علاقة بالإنتاج والاستهلاك، المجال الطبي، ... إلخ، وشروط الضرر التي ينبغي أن يكون حال ومحقق بدأ الفقه والقضاء لا يدقق فيها، فبعد ظهور مبدأ الحيطة مثلا أصبحت القواعد والشروط التي كنا نتكلم عنها بخصوص الضرر لا يتقيد بها، وبدأ الحديث عن أنواع جديدة من الأضرار التي لو تطبق عليها الشروط الكلاسيكية للضرر، لا يمكن أن ترفع دعوى بشأنها كونها لا تتوفر فيها تلك الشروط، لكن نظرا للمخاطر التي بسببها هناك قضايا كثيرة ترتبط بالضرر المستقبلي، بعد أن كان استثناءا، وفي هذا الإطار تقول: كاثرين بأن هناك ظهور لمفاهيم جديدة للضرر على غرار (الأضرار الجماعية- الأضرار المستقبلية- الأضرار الارتدادية- الأضرار الغير قابلة للدفع) ،وهي أضرار من نوع خاص، حيث ظهرت خصائص جديدة للضرر في القانون الحالي ،قد لا تشبه الخصائص والشروط الكلاسيكية، حيث انتقل الاهتمام من الضرر المباشر والغير مباشر إلى إدراج ضوابط جديدة بشأن الضرر من حيث التحديد والتقدير وكذا من حيث الحكم بالتعويض، وأصبح قانون المسؤولية المدنية مطالب بإيجاد صياغات جديدة تستجيب لهذه المخاطر ضمن مختلف المجالات ،التي تهدد المجتمع بأسره سواء في الشق البيئي أو الصحي أو الاستهلاكي ...ألخ ، وإذا كانت هناك حاجة لصياغة لالتزامات جديدة مع هذه التحديات الجديدة ، فإنه لا يجب الانتظار لغاية حصول الضرر لأن هذه الأضرار من نوع آخر، لذا فالتحولات الكبرى الجديدة يجب أن البحث لها عن التزامات جديدة تتناسب أكثر مع الأفكار الجديدة للمخاطر الجديدة، كمبدأ الحيطة- مبدأ الملوث الدافع- الالتزام بالتتبع[45]