• ملخصات محاضرات القانون الإداري الملقاة على طلبة السنة الثالثة ليسانس اقتصاد وتسيير المؤسسات .2021/2022

ملخص المحور الأول: ماهية القانون الإداري
يعرف القانون الإداري بأنه هو مجموعة القواعد القانونية التي تطبق على الأجهزة الإدارية
وعلى نشاطها.

حيث تعتبر فرنسا مهد نشأة القانون الإداري حيث أجمعت مختلف الدراسات الفقهية أن القانون
الإداري ظهر في فرنسا وهو مرتبط بتاريخها ونظام الحكم فيها، ونشأة القانون الإداري في فرنسا
مرت بمراحل ثلاث هي مرحلة نظام الإدارة القاضية أو الوزير القاضي ثم مرحلة نظام القضاء
المحجوز أو المقيد ومرحلة القضاء المفوض.
وللقانون الإداري خصائص تميزه عن غيره من القوانين من هذه الخصائص انه حديث النشأة
يتسم بالمرونة ودائم الحركة، وانه قانون غير مقنن ومن منشأ قضائي .
كما أن للقانون الإداري مصادر كغيره من القوانين تتمثل في التشريع بمفهومه الواسع،
والمبادئ العامة للقانون، والقضاء الإداري، والفقه، والعرف.

ملخص المحور الثاني: المبادئ الأساسية للقانون الإداري
تتمثل المبادئ الأساسية للقانون الإداري في مبدئين هما مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة أمام
القانون.
يقصد بمبدأ المشروعية الخضوع التام للتشريع بمعناه الواسع سواء من الإفراد أو من جانب
سلطات الدولة بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها
ويشترط في تطبيق مبدأ المشروعية توافر الشروط التالية وهي الآخذ بمبدأ الفصل بين
السلطات، والتحديد الدقيق لاختصاصات الادارة، وجود رقابة قضائية فعالة
ولمبدأ المشروعية نوعين من المصادر مصادر مكتوبة تتمثل في التشريع بمفهومه الواسع
ومصادر غير مكتوبة تتمثل في العرف والمبادئ العامة للقانون.
غير أن تطبيق وإعمال مبدأ المشروعية ترد علية بعض الاستثناءات تخول للإدارة حق
الخروج علية ومخالفته تتمثل في السلطة التقديرية للإدارة والظروف الاستثنائية، وأعمال السيادة أو
الحكومة.
أما مبدأ المساواة أمام القانون فيعني تساوي جميع الأفراد في الحقوق والالتزامات، وهذا المبدأ
تتفرع عنه مجموعة من المبادئ الفرعية هي مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة ومبدأ
المساواة أمام المرفق العمومي ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

ملخص المحور الثالث: التنظيـم أو النظام الإداري في الجزائر
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص )أفراد( أو مجموعة أموال )أشياء( تجتمع
وتتكاتف وتتعاون لتحقيق غرض وهدف مشروع بعد اكتساب الشخصية المعنوية أو القانونية، يترتب
على منح الشخصية المعنوية أو القانونية لأي كيان أو مجموعة أشخاص مجموعة من النتائج حصرتها
المادة 50من القانون المدني الجزائري أهمها: الاستقلال الإداري والمالي، وحق التقاضي.
تقسم الأشخاص المعنوية في الجزائر إلى: أشخاص معنوية خاصة: تحكمها قواعد القانون
الخاص )مثل الشركات التجارية والجمعيات الخاصة...( وأشخاص معنوية عامة بدورها تنقسم إلى
نوعين: الأشخاص المعنوية الإقليمية: الدولة، الولاية، البلدية و. الأشخاص المعنوية المرفقية وهي
المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري
يأخذ التنظيم الإداري في الجزائر صورة المركزية الإدارية واللامركزية الإدارية، تعرف
المركزية الإدارية بأنها حصر الوظيفة الإدارية داخل الدولة في يد سلطة واحدة مركزية متواجدة في
العاصمة.

وللمركزية أركان هي تركيز الوظيفة الإدارية، الخضوع للسلطة الإدارية، ولعل أهم صورة
لها هي التركيز الإداري وعدم التركيز الإداري.
حيث تتمثل هيئات المركزية الادارية في الجزائر في رئيس الجمهورية والحكومة والمؤسسات
الاستشارية الوطنية
أما اللامركزية الإدارية تعني توزيع السلطات والوظائف الإدارية بين الإدارة المركزية
وهيئات إدارية إقليمية أو مصلحية مستقلة، حيث تتمثل أركانها في وجود مصالح محلية متميزة عن
المصالح الوطنية و إنشاء أجهزة إدارية محلية منتخبة ومستقلة لإدارة تلك المصالح و خضوع تلك
الأجهزة عند إدارتها لتلك المصالح لرقابة الإدارة المركزية أو ما يعرف بالرقابة الوصائية، أما
صورها فهي اللامركزية الإقليمية واللامركزية المرفقية
وتتمثل هيئات اللامركزية الإدارية الإقليمية في الجزائر في الولاية والبلدية أما هيئات
اللامركزية المرفقية في المرافق والمؤسسات العمومية.

ملخص المحور الرابع: وظائف الإدارة العامة
يعني الضبط الإداري مجموعة الإجراءات والأوامر والقرارات التي تتخذها السلطة الإداريـة
المختصة من اجل المحافظة على النظام العام في المجتمع،.
وللضبط الإداري أهداف تقليدية وأخرى حديثة تتمثل الأهداف التقليدية في الحفاظ على النظـام
العام بصوره الثلاثة وأما الأهداف التقليدية فتتمثل في الحفاظ علـى النظـام العمـومي الاقتصـادي
والاجتماعي والجمال الرونقي للمدينة.
وللضبط الإداري أنواع الضبط الإداري العام والضبط الإداري الخاص ، وله سـلطات علـى
المستوى المركزي تتمثل في رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية أما سلطات الضبط على
المستوى المحلي هي رئيس البلدية والوالي مت. ارس صلاحياتها في مجال الضـبط الإداري بوسـائل
مادية وبشرية وقانونية.
أما المرفق العمومي يعني كل نشاط تضطلع به الإدارة بنفسها أو بواسطة أفراد عاديين تحـت
إشرافها وتوجيهها بقصد إشباع الحاجات العامة
وهناك مبادئ أربع تحكم سير المرافق العامة هي مبدأ الاستمرارية ومبدأ القابلية للتغير ومبـدأ
المساواة ومبدأ مجانية المرفق ومبدأ حياد المرفق، أما طرق إدارة المرافق العامة فتتمثل في الاستغلال
المباشر والمؤسسة العمومية وأسلوب إيجار المرفق العمومي والتسيير عن طرق التجمعات والنقابـات
المهنية.

ملخص المحور الخامس: الوسائل القانونية لتحقيق الوظائف الإدارية
تنقسم الإعمال الإدارية إلى نوعان من الأعمال أعمال مادية وأعمال قانونية وبدورها تنقسـم
الأعمال القانونية إلى أعمال قانونية انفرادية )وهي القرارات الإدارية( والى أعـمال قانونية اتفاقيــه
)
وهي العقود الإدارية(.
والقرار الإداري هو عمل قانوني انفرادي صادر بإرادة منفردة من إحدى السلطات الإدارية في
الدولة من اجل إحداث أثار قانونية إما بإنشاء أو تعديل أو إلغاء وضع قانوني ما.
وللقرار الإداري خمسة أركان هي: ركن السبب، ركن الشكل والإجراءات، ركن المحل، ركن
الاختصاص، ركن الغاية أو الهدف.
ويتم تنفيذ القرارات إما عن طريق التنفيذ الاختياري الحر والتنفيذ الإداري والإجباري المباشر
والتنفيذ القضائي عن طريق اللجو إلى الأجهزة القضائية.

تنتهي القرارات بأحد الطرق التالية: وال وانقضاء أثارها القانونية والإلغـاء الإداري للقـرار
السحب الإداري للقرار والإلغاء القضائي
ونكون بصدد عقد إداري في حالة تعاقد الإدارة العامة مع طرف أخر للقيام بأداء عمل أو نقل
حق عيني أو أداء خدمة معينة
إن حقوق وسلطات الإدارة في العقد الإداري تتمثل في سلطة الإدارة في مراقبة تنفيذ العقـد و
سلطة الإدارة في تعديل شروط العقد و سلطة الإدارة في فرض جزاءات على المتعاقد
أما حقوق المتعاقد مع الإدارة: حقه في المطالبة بتنفيذ العقد ووفاء الإدارة بالالتزاماتها حقه في
الحصول على المقابل المالي المتفق عليه حقه في أعادة التوازن المالي للعقـد فـي حالـة مواجهـة
صعوبات أو ظروف طارئة.
للعقود الإدارية أنواع كثيرة أهمها: الصفقات العمومية، وعقد امتياز المرافق العام

 

ملخص المحور السادس:
تخضع أعمال الإدارة العامة )السلطة التنفيذية( لأنواع متعددة من الرقابة الداخلية والخارجية لعل أهمها
الرقابة الإدارية، الرقابة السياسية، والرقابة التشريعية، والرقابة القضائية
(1
الرقابة الإدارية
وهي الرقابة التي تقوم بها الإدارة بنفسها لمراقبة أعمالها والتحقق من مدى مطابقتها للقانون وملامتها
للظروف المحيطة بها
وتأخذ الرقابة الإدارية الصور التالية:الرقابة التلقائية )الذاتية(:الرقابة الرئاسية:الرقابة الوصائية
(2
الرقابة السياسية
تمارس هذه الرقابة على الإدارة بموجب وسائل متنوعة أهمها( الانتخابات: الأحـزاب: الـرأي العـام
والمجتمع المدني:

الرقابة التشريعية
تشكل الرقابة التشريعية مظهر من مظاهر التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، تتمثـل
أهم وسائل الرقابة البرلمانية على الإدارة العامة:الاستماع والاستجواب، السؤال، مناقشة بيان السياسة
العامة، إنشاء لجان التحقيق ، مناقشة الميزانية .
(4
الرقابة القضائية:
تمارس عن طريق رفع دعوى إلى القضاء الإداري ضد الأعمال غير المشـروعة الصـادرة
الإدارة العامة سواء الأعمال المادية أو القانونية.

 

ملخص المحور الثامن

أولا: ماهية المنازعة الإدارية
(1
تعريف المنازعة الإدارية:
عرفها الأستاذ احمد محيو "بان المنازعة الإدارية تتألف من مجموع الدعاوي الناجمـة عـن
نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم ."
وعرفها رشيد خلوفي "بان المنازعة الإدارية تعني مجموعة النزعات الإدارية التي ينظر فيها
القاضي الإداري حسب قواعد قانون المنازعة الإدارية"

أما النزاع الإداري يعرف بأنه كل نزاع يكون احد أطرافه الأشخاص المعنوية المحددة علـى
سبيل الحصر في المادة 800و 801 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
أما الدعوى الإدارية فتعرف بأنها الإجراء الذي يقوم به مدعي أمام القضاء الإداري ضد عمل
مادي أو قانوني إداري.
(2موضوع المنازعة الإدارية
 إن موضوع المنازعة الإدارية هو الرقابة القضائية التي تقع علـى أعمـال ونشـاط الإدارة
) الأعمال القانونية والأعمال المادية(.
وتعتبر الرقابة القضائية الوسيلة الأكثر فعالية لمراقبة أعمال الإدارة، بحيث يمكن للمـواطن
متابعة الإدارة أمام القضاء الإداري لإجبارها على احترام القانون.
وتقوم هذه الرقابة على أعمال الإدارة غير المشروعة والأعمال التي تلحق بالأشخاص أضرار
قابلة للتعويض.
(3
مجال المنازعة الإدارية
الأصل العام أن مجال المنازعة الإدارية هو كل النزعات الناجمة عـن نشـاط الأشـخاص
المعنوية العمومية أو الهيئات الإدارية والتي يعود الفصل فيها للقاضي الإداري، غير أن هناك بعـض
النزاعات على الرغم من أن احد أطرافها إدارة عمومية إلا أنها مسـتثنات مـن مجـال المنازعـات
الإدارية.
 أ -تحديد مجال المنازعة الإدارية
يشكل المعيار العضوي المعيار الأول والرئيسي لتحديد النزاعات الإدارية التي تـدخل فـي
مجال المنازعات الإدارية، حيث حددت المادة 800من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " المحـاكم
الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية، تختص بالفصل في أول درجة بحكم قابـل
للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
الصبغة الإدارية طرفا فيها".
ب( النزاعات المستثنيات من مجال المنازعة الإدارية
هناك بعض النزاعات على الرغم من أن احد أطرافها إدارة عمومية إلا أنها مسـتثنات مـن
مجال المنازعة الإدارية وهي طبقا للمادة 802من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:" خلافا المادتين
800
و 801أعلاه يكون من اختصاص المحاكم العادية المنازعات الآتية: مخالفات الطرق، المنازعات
المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعـة
للدولة أو لإحدى الولايات آو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية".
(4أنواع الدعاوي الإدارية
تتمثل أنواع الدعاوي القضائية وفقا للتقسيم التقليدي في خمس أنواع أساسـية هـي دعـوى
الإلغاء، ودعوى التفسير، ودعوى القضاء الكامل ودعوى فحص مدى شـرعية القـرارات الإداريـة
الدعاوي الزجرية أو العقابية.

دعوى الإلغاء
وتسمى أيضا بدعوى تجاوز السلطة ودعوى تقدير المشروعية وطلب الإبطال، وهي الـدعوى
التي يرفعها احد الأفراد أو إحدى الهيئات أمام القضاء الإداري) المحاكم الإدارية ومجلس الدولة فـي
الجزائر( لإلغاء قرار إداري مخالف للقانون.
فهدف دعوى الإلغاء هو إبطال القرار الإداري المخالف للقانون وبالتالي إبطال أثاره المترتبـة
عنه .
إن دور القاضي الإداري في دعوى الإلغاء ينحصر ويتحدد فقط في الحكم بإلغاء القرار الإداري
غير المشروع أو الحكم بعدم إلغائه إذا تبين له بأنه مشروع.
ب) دعوى التفسير:
هي الدعوى التي ترفع من ذوي الصفة والمصلحة مباشرة أو عن طريق الإحالـة القضـائية
أمام الجهة القضائية المختصة وهي المحاكم الإدارية بالنسبة لتفسير الأعمال والتصـرفات القانونيـة
الصادرة عن الهيئات الإدارية المحلية ومجلس الدولة بالنسبة لدعوى تفسير أعمال وتصرفات السلطات
الإدارية المركزية وذلك في النظام القضائي الجزائري، يطلب فيها من القضاء المختص إعطاء المعني
الحقيقي والصحيح الخفي للعمل القانوني الإداري المطعون والمدفوع فيه بالغموض والإبهام
وتنحصر سلطة القاضي الإداري المختص في تفسير المعني الحقيقي والأصلي للعمل القانوني
الإداري المطعون فيع دون أن يكون له سلطة الإلغاء أو التعويض.
ت- دعوى فحص المشروعية أو تقدير شرعية التصرفات الإدارية:
وهي الدعوى التي ترفع مباشرة من صاحب المصلحة أو عن طريق الإحالة القضائية أمـام
الجهات القضائية المختصة وهي المحاكم الإدارية ومجلس الدولة يطلب فيها فحـص وتقـدير مـدى
شرعية القرارات الإدارية من القضاء المختص الكشف والإعلان القضائي الرسمي عن مدى شـرعية
أو عدم شرعية القرار الإداري المطعون والمدفوع فيه بعدم السلامة والشرعية القانونية.
وتنحصر سلطة القاضي في هذه الدعوى في الفحص عما إذا كان القرار المطعون والمـدفوع
فيه مشروعا أم غير مشروع دون أن يكون له سلطة الإلغاء أو سلطة التعويض.
ث- دعاوي القضاء الكامل:
دعاوى القضاء الكامل هي مجموعة الدعاوي القضائية التي يرفعها أصحاب الصفة والمصلحة
أمام السلطات القضائية العادية والإدارية المختصة من اجل المطالبة والاعتراف بوجود حقوق شخصية
مكتسبة، وتقرير ما إذا كان قد إصابتها أضرار مادية أو معنوية وتقدير هذه الإضرار، ثم تقدير وتقرير
التعويض الكامل والعادل لإصلاح تلك الأضرار التي أصابت الحقوق الشخصية المكتسبة والحكم على
السلطات الإدارية المدعى عليها بالتعويض.
وقد سميت بدعاوى القضاء الكامل نظرا لتعدد واتساع سلطات القاضي الإداري المختص في
هذه الدعاوى مقارنة بسلطاته المحدودة في دعوى الإلغاء والتفسير وتقدير الشرعية.
ومن أشهر واهم دعاوي القضاء الكامل دعـوى التعـويض أو المسـؤولية وداوي العقـود
الإدارية.

ج- الدعاوي الزجرية أو العقابية:
وهي الدعوى القضائية التي يملك فيها القاضي المختص سلطات توقيع عقوبات جزائية كمـا
هو الحال في الدعاوي الزجرية والعقابية المقررة لحماية الأموال العامة والطرق والغابات.
وهذه الدعوى وجودها وتطبيقها محدد جدا إن وجد.
 5 -القضاء المختص بالفصل في المنازعة الإدارية
قبل صدور دستور سنة 1996كان القضاء العادي) الغرف الإداريـة بالمجـالس القضـائية
والغرفة الإدارية بالمحكمة العليا( القضاء المختص بالنظر والفصل في المنازعة الإدارية،
غير انه بعد صدور دستور 1996والذي بموجبه تبنت الجزائر نظام الازدواجية القضائية أي
إنشاء هيئات القضاء الإداري )المحاكم الإدارية ومجلس الدولة( إلى جانب هيئـات القضـاء العـادي
)
المحاكم والمجالس القضائية والمحكمة العلي ).
وبتالي تعتبر جهات القضاء الإداري أي المحاكم الإدارية ومجلس الدولة هي الجهات القضائية
المختصة بالفصل في المنازعة الإدارية وذلك حسب قواعد الاختصاص المنصوص عليها في قـانون
الإجراءات المدنية والإدارية
أ- مجال اختصاص المحاكم الإدارية
تعتبر المحاكم الإدارية الهياكل القضائية للنظام القضائي الإداري تم إحداثها بموجب القـانون
.1998/05/30
المؤرخ في02/98 رقم
وقد نصت المادة الأولى من القانون 02/98على أن تنشاء محاكم إدارية كجهـات قضـائية
للقانون العام في المادة الإدارية"
وهو ما أكدته أيضا المادة 800من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على مبدأ الاختصاص
العام للمحاكم الإدارية بالنظر في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلديـة أو المؤسسـة
العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها وهذا بموجب حكم قابل للاستئناف.
كما ذكرت المادة 801من نفس القانون أهم الدعاوي الإدارية التي تخـتص بالفصـل فيهـا
كدعوى الإلغاء ودعوى الفحص ودعاوى التفسير ودعاوي القضاء الكامل وبصفة عامة كل القضـايا
التي أوكلت لها بموجب نصوص خاصة.
وقد استثنت المادة 802من قانون الإجراءات المدنية والإدارية مـن اختصـاص المحـاكم
الإدارية منازعات مخالفات الطرق والمنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الراميـة إلـى
طلب تعويض الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو لإحـدى البلـديات أو
المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
ملاحظة:
حاليا وفي بعض الولايات التي لم تنصب فيها بعد المحاكم الإدارية تبقى الغـرف الإداريـة
بالمجالس القضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية.
ب- مجال اختصاص مجلس الدولة
يعتبر مجلس الدولة مؤسسة دستورية استحدثها دستور 1996بمقتضى المادة 152والتي جاء
"
يؤسس مجلة الدولة كهيئة مقومة لإعمال الجهات القضائية الإدارية..