Section outline
-
-
خرق حق الدفاع
خرق حق الدفاع.
الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار10349
تاريخ القرار30/04/2002
قضيةضد
موضوع القرار- خرق حق الدفاع.
- وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا.
- وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة.
- الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين.
- النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل.
- عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.
القراروعليــه
في الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.
في الموضوع: حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها.
حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم إستدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ 14/02/2001 من أجل حضور جلسة 22/02/2001.
حيث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصلات التي يتبين منها أنه تم التأشير على الرسالة يوم 13/02/2001 و تم تسليمها يوم 14/02/2001.
حيث و دون الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص على أن تاريخ الإستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن 12 يوما كاملة.
حيث أن هذه القاعدة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.
لهــذه الأسبــاب
إن رئيسة مجلس الدولة
فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:
يأمر بما يـلي :
في الشكـــل: قبول الطعن.
في الموضـوع: وقف تنفيذ مقرر وزير العدل إلى غاية الفصل في موضوع النزاع.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة/
السيدة أبركان فريدة الرئيسة المقررة
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين ضبط.
الرئيسة المقررة أمين الضبط
التسخير – تجاوز السلطة
الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار6460
تاريخ القرار23/09/2002
قضيةع.س ضد والي ولاية الجزائر
موضوع القرارالتسخير – تجاوز السلطة.
المادتان 679 و 681 من القانون المدني.
إستيلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة .
السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.
القرارو عليــه
من حيث الشكـــل: حيث أنه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف، و أن الإستئناف المسجل من طرفه في 20/08/2000 من ثمة مقبول.
من حيث المـوضوع: عن قبول الطعن بالإبطال: حيث أنه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولى إكتفى بالتأكيد على أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف تسخير السيد ع.س ضد الوالي المنتدب للشراقة المؤرخ في 08/10/1997 غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن العارض كان على معرفة كافية بنص الإستيلاء الذي قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه.
وأنه و بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعى عليه، و أنه يجب أن يحتوي تبليغ هذا التسخير على كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعى عليه بإطلاعه الوالي على هذه الوثيقة، و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد إطلع على النص المتضمن تسخير مسكنه .
وأنه إضافة إلى ذلك و بما أن الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز للسلطة فانه يتعين القول بأن الطعن المرفوع من طرف السيد ع س مقبول و بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف كونه فصل على نحو مختلف.
عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي إقترفه الوالي المنتدب للشراقة: حيث أن التسخير يعتبر إجراءا إستثنائيا للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية حيث أن المادة 679 من القانون المدني (المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988 ) تنص على أنه (يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا انه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
وأن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه (يعد تعسفيا كل إستيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة679 و ما يليها أعلاه...).
وأنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونيةمن طرف السيدع.س وأنه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير وأنه زد على ذلك فإن السيدع.س أخرج من الأمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج.
وأنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة دولة الساحل.
لهــذه الأسـبــاب:
يقضـي مجلـس الدولــة:
في الشـكــل: قبول الإستئناف شكلا.
في الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التسخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع
المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:
كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسـم
سيد لخضر فافا رئيسة قسـم
فنيـش كمـال مستشار الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة
بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.
الرئيس المقرر أمين الضبط
-
السؤال: حرر مذكرة استخلاصية في صفحتين على الأكثر تتعلق بسريان قرارات الإدارة العامة مستندا على النصوص القانونية والقضائية والدراسات الفقهية التالية:
أولا: النصوص القانونية
تنص المادة 97 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتضمن قانون البلدية على: "لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا يعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عاما أو بعد إشهار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى".
وتنص المادة 124 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتضمن قانون الولاية على:" تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".
والمادة 829 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي."
المادة 830: "يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين يمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم..."
ثانيا: الاجتهاد القضائي
قرار الغرفة الأولى مجلس الدولة فهرس 122 المؤرخ في 23/10/2012 : في قضية السيدة م خ ضد والي ولاية المسيلة: حيث أن المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على تحديد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي، مما يجعل هذا الميعاد من النظام العام، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان المستأنفون على علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا..."
قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في قضية (ز م) ضد والي ولاية الجزائر ومن معه (مجلة قضائية العدد الثاني 1994ص 219 وما بعدها): حيث أن النظرية التي أسسها الاجتهاد القضائي والمتعلقة بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وبتقديم الدليل القاطع الذي لا يمكن رفضه، والذي يثبت رسميا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه، وحيث أنه في دعوى الحال فإن مجرد وجود الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ، لا يمكن أن يشكل الدليل على علم الطاعن بالمقرر المطعون فيه ، إلا في الحالة التي يقدم فيها الدليل على تبليغ هذا الحكم للطاعن مثبتا بذلك شكل رسمي على الطاعن علمه بالقرار المطعون فيه".
قرار الغرفة الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ، فهرس 259 المؤرخ في 28/06/1999 في قضية بلدية حمر العين ضد بودور محمد: من المقرر قانونا أن العلم بالقرار الإداري المطعون فيه لا يمكن اعتباره علما يقينيا، إلا من اليوم الذي يبلغ فيه قرار الغرفة المدنية بالمجلس القضائي الذي يشير إلى القرار المطعون فيه وليس من يوم النطق بالقرار أو من يوم الاستظهار به في الجلسة ، ومن ثم فإنه إذا لم يثبت تبليغ قرار المجلس القضائي الغرفة المدنية الصادر بتاريخ 12/06/1992 كان الطعن التدرجي المسبق المرفوع بتاريخ 22/06/1992 صحيحا ويستوجب قبوله...".
ثالثا: الفقه
مقتطف من كتاب: القرار الإداري (دراسة تشريعية قضائية وفقهية) للأستاذ الدكتور عمار بوضياف
تسري القرارات الإدارية من تاريخ العلم بها حتى يتمكن المعنيون بها من اتخاذ موقف تجاه هذه القرارات خاصة وأنه ترتب آثارا قانونية ، لذا لا يجوز للأدارة العامة أن تتمسك بها إذا لم يحدث العلم بها عن طريق النشر أو التبليغ كأصل عام ، أو عن طريق آلية أخرى من صنع القضاء وهي العلم اليقيني.
1- النشر: يقصد بالنشر اتباع الإدارة العامة الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار وعرف أيضا على أنه إعلام الأفراد بموجبات القرار الذي تصدره الإدارة ،ومتى علم المعنى بالقرار أو افترض فيه العلم بواسطة النشر ترتب عنه جملة من الآثار القانونية أهمها بدء سريان آجال الطعن الإداري والقضائي،
ويشمل نشر القرار كافة محتوياته حتى يلم أصحاب المصلحة به إلماما نافيا للجهالة، وهو التزام يقع على عاتق الإدارة ويكفل للمعنيين به ضمانه العلم بمضمون القرار ، عن طربق العديد من الطرق التي تكفل العلم له مثل: نشرة القرارات الإدارية الخاصة بالمرفق .
2- التبليغ: ويقصد بها اخطار المعني بالقرار الاداري رسميا بالكبفبة التي حددها القانون أو المعتمدة داخل الدولة ، وكقاعدة عام ليس للتبليغ شكل خاص المهم أم يصل القرار للمعنيين به بكل محتوياته ، فيعتبر بذلك اعلانا صحيحا، ويتميز العلم بواسطة التبليغ أنه علم حقيقي وثابت في حق المبلغ اليه بخلاف العلم بواسطة أسلوب النشر فهو علم فرضي ، يفترض أن المعني اطلع على القرار وينفذ في حقه بعد النشر ولو لم يطلع عليه.
3- العلم اليقيني : يتحقق العلم اليقيني بالقرار باتصال علم الأفراد به بطريقة مؤكدة عن غير طريق الادارة ، بحيث يكون هذا العلم شاملا لجميع عناصر القرار الاداري ، وعليه فإنه ان لم تقدم الادارة على تبليغ قرارها للمعني به ومع ذلك تحقق العلم بمضمون القرار كنا أمام حالة العلم باليقين وهي نظرية لا تقوم على فكرة الظن أو الاحتمال ، بل تقوم على التأكيد والقطع والجزم وإزالة كل شك أن المعني بلغ إلى علمه القرار بغير طريق الإدارة.
وحتى نكون أمام العلم اليقيني وجب توافر الشروط التالية :
· أن يحصل العلم بغير النشر أو التبليغ، فيجب أن يثبت عدم قيام الادارة باتباع اجراءات نشر القرار أو تبليغه أيا ما كانت الأسباب التي دفعتها لذلك كالاهمال أو عدم الاكتراث أو النسيان أو كثر الاعمال... فإن تحقق قيامها بإجراء النشر أو التبليغ فلا يمكن تطبيق فكرة العلم اليقيني.
· أن يكون علم المعني بالقرار قطعيا لا ظنيا ، فالقرار الاداري يسري في حق المعني فقط إذا تم التأكد أن المعني بالقرار صار عالما به رغم عدم اتباع اجراءات النشر أو التبليغ من جانب الادارة، كأن يعلم به عن طريق شخص تابع لنفس الجهة مصدرة القرار.
· أن يشمل العلم بالقرار جميع أجزائه وعناصره أي أن المعني يجب أن يعلم بكافة عناصر القرار علما يمكنه من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه .