Section outline
-
-
خرق حق الدفاع
خرق حق الدفاع.
الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار10349
تاريخ القرار30/04/2002
قضيةضد
موضوع القرار- خرق حق الدفاع.
- وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا.
- وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة.
- الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين.
- النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل.
- عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.
القراروعليــه
في الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.
في الموضوع: حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها.
حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم إستدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ 14/02/2001 من أجل حضور جلسة 22/02/2001.
حيث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصلات التي يتبين منها أنه تم التأشير على الرسالة يوم 13/02/2001 و تم تسليمها يوم 14/02/2001.
حيث و دون الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص على أن تاريخ الإستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن 12 يوما كاملة.
حيث أن هذه القاعدة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.
لهــذه الأسبــاب
إن رئيسة مجلس الدولة
فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:
يأمر بما يـلي :
في الشكـــل: قبول الطعن.
في الموضـوع: وقف تنفيذ مقرر وزير العدل إلى غاية الفصل في موضوع النزاع.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة/
السيدة أبركان فريدة الرئيسة المقررة
بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين ضبط.
الرئيسة المقررة أمين الضبط
التسخير – تجاوز السلطة
الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار6460
تاريخ القرار23/09/2002
قضيةع.س ضد والي ولاية الجزائر
موضوع القرارالتسخير – تجاوز السلطة.
المادتان 679 و 681 من القانون المدني.
إستيلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة .
السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.
القرارو عليــه
من حيث الشكـــل: حيث أنه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف، و أن الإستئناف المسجل من طرفه في 20/08/2000 من ثمة مقبول.
من حيث المـوضوع: عن قبول الطعن بالإبطال: حيث أنه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولى إكتفى بالتأكيد على أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف تسخير السيد ع.س ضد الوالي المنتدب للشراقة المؤرخ في 08/10/1997 غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.
حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن العارض كان على معرفة كافية بنص الإستيلاء الذي قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه.
وأنه و بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعى عليه، و أنه يجب أن يحتوي تبليغ هذا التسخير على كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعى عليه بإطلاعه الوالي على هذه الوثيقة، و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد إطلع على النص المتضمن تسخير مسكنه .
وأنه إضافة إلى ذلك و بما أن الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز للسلطة فانه يتعين القول بأن الطعن المرفوع من طرف السيد ع س مقبول و بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف كونه فصل على نحو مختلف.
عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي إقترفه الوالي المنتدب للشراقة: حيث أن التسخير يعتبر إجراءا إستثنائيا للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية حيث أن المادة 679 من القانون المدني (المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988 ) تنص على أنه (يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا انه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.
وأن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه (يعد تعسفيا كل إستيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة679 و ما يليها أعلاه...).
وأنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونيةمن طرف السيدع.س وأنه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير وأنه زد على ذلك فإن السيدع.س أخرج من الأمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج.
وأنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة دولة الساحل.
لهــذه الأسـبــاب:
يقضـي مجلـس الدولــة:
في الشـكــل: قبول الإستئناف شكلا.
في الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التسخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع
المصاريف القضائية على الخزينة.
بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:
كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسـم
سيد لخضر فافا رئيسة قسـم
فنيـش كمـال مستشار الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة
بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.
الرئيس المقرر أمين الضبط
-
السؤال: حرر مذكرة استخلاصية في صفحتين على الأكثر تتعلق بسريان قرارات الإدارة العامة مستندا على النصوص القانونية والقضائية والدراسات الفقهية التالية:
أولا: النصوص القانونية
تنص المادة 97 من القانون 11-10 المؤرخ في 22 يونيو 2011 المتضمن قانون البلدية على: "لا تصبح قرارات رئيس المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ إلا يعد إعلام المعنيين بها عن طريق النشر إذا كان محتواها يتضمن أحكاما عاما أو بعد إشهار فردي بأي وسيلة قانونية في الحالات الأخرى".
وتنص المادة 124 من القانون رقم 12-07 المؤرخ في 21 فبراير 2012 المتضمن قانون الولاية على:" تنشر القرارات المتضمنة التنظيمات الدائمة إذا كانت تكتسي طابعا عاما وفي الحالات المخالفة تبلغ للمعنيين دون المساس بآجال الطعون المنصوص عليها في القوانين المعمول بها".
والمادة 829 من القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008، والمتضمّن قانون الإجراءات المدنية والإدارية "يحدد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي."
المادة 830: "يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة 829 أعلاه. يعد سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها عن الرد خلال شهرين يمثابة قرار بالرفض ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ التظلم..."
ثانيا: الاجتهاد القضائي
قرار الغرفة الأولى مجلس الدولة فهرس 122 المؤرخ في 23/10/2012 : في قضية السيدة م خ ضد والي ولاية المسيلة: حيث أن المادة 829 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تنص على تحديد أجل الطعن أمام المحكمة الإدارية بأربعة أشهر تسري من تاريخ التبليغ الشخصي بنسخة من القرار الفردي أو من تاريخ نشر القرار الجماعي أو التنظيمي، مما يجعل هذا الميعاد من النظام العام، هذا من جهة ومن جهة أخرى كان المستأنفون على علم بالقرار المطعون فيه علما يقينيا..."
قرار الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى في قضية (ز م) ضد والي ولاية الجزائر ومن معه (مجلة قضائية العدد الثاني 1994ص 219 وما بعدها): حيث أن النظرية التي أسسها الاجتهاد القضائي والمتعلقة بالعلم اليقيني يجب تطبيقها بشكل محدود جدا، وبتقديم الدليل القاطع الذي لا يمكن رفضه، والذي يثبت رسميا بأن المعني قد علم بلا منازع بالقرار المطعون فيه، وحيث أنه في دعوى الحال فإن مجرد وجود الحكم الصادر عن محكمة بئر مراد رايس ، لا يمكن أن يشكل الدليل على علم الطاعن بالمقرر المطعون فيه ، إلا في الحالة التي يقدم فيها الدليل على تبليغ هذا الحكم للطاعن مثبتا بذلك شكل رسمي على الطاعن علمه بالقرار المطعون فيه".
قرار الغرفة الغرفة الرابعة لمجلس الدولة ، فهرس 259 المؤرخ في 28/06/1999 في قضية بلدية حمر العين ضد بودور محمد: من المقرر قانونا أن العلم بالقرار الإداري المطعون فيه لا يمكن اعتباره علما يقينيا، إلا من اليوم الذي يبلغ فيه قرار الغرفة المدنية بالمجلس القضائي الذي يشير إلى القرار المطعون فيه وليس من يوم النطق بالقرار أو من يوم الاستظهار به في الجلسة ، ومن ثم فإنه إذا لم يثبت تبليغ قرار المجلس القضائي الغرفة المدنية الصادر بتاريخ 12/06/1992 كان الطعن التدرجي المسبق المرفوع بتاريخ 22/06/1992 صحيحا ويستوجب قبوله...".
ثالثا: الفقه
مقتطف من كتاب: القرار الإداري (دراسة تشريعية قضائية وفقهية) للأستاذ الدكتور عمار بوضياف
تسري القرارات الإدارية من تاريخ العلم بها حتى يتمكن المعنيون بها من اتخاذ موقف تجاه هذه القرارات خاصة وأنه ترتب آثارا قانونية ، لذا لا يجوز للأدارة العامة أن تتمسك بها إذا لم يحدث العلم بها عن طريق النشر أو التبليغ كأصل عام ، أو عن طريق آلية أخرى من صنع القضاء وهي العلم اليقيني.
1- النشر: يقصد بالنشر اتباع الإدارة العامة الشكليات المقررة لكي يعلم الجمهور بالقرار وعرف أيضا على أنه إعلام الأفراد بموجبات القرار الذي تصدره الإدارة ،ومتى علم المعنى بالقرار أو افترض فيه العلم بواسطة النشر ترتب عنه جملة من الآثار القانونية أهمها بدء سريان آجال الطعن الإداري والقضائي،
ويشمل نشر القرار كافة محتوياته حتى يلم أصحاب المصلحة به إلماما نافيا للجهالة، وهو التزام يقع على عاتق الإدارة ويكفل للمعنيين به ضمانه العلم بمضمون القرار ، عن طربق العديد من الطرق التي تكفل العلم له مثل: نشرة القرارات الإدارية الخاصة بالمرفق .
2- التبليغ: ويقصد بها اخطار المعني بالقرار الاداري رسميا بالكبفبة التي حددها القانون أو المعتمدة داخل الدولة ، وكقاعدة عام ليس للتبليغ شكل خاص المهم أم يصل القرار للمعنيين به بكل محتوياته ، فيعتبر بذلك اعلانا صحيحا، ويتميز العلم بواسطة التبليغ أنه علم حقيقي وثابت في حق المبلغ اليه بخلاف العلم بواسطة أسلوب النشر فهو علم فرضي ، يفترض أن المعني اطلع على القرار وينفذ في حقه بعد النشر ولو لم يطلع عليه.
3- العلم اليقيني : يتحقق العلم اليقيني بالقرار باتصال علم الأفراد به بطريقة مؤكدة عن غير طريق الادارة ، بحيث يكون هذا العلم شاملا لجميع عناصر القرار الاداري ، وعليه فإنه ان لم تقدم الادارة على تبليغ قرارها للمعني به ومع ذلك تحقق العلم بمضمون القرار كنا أمام حالة العلم باليقين وهي نظرية لا تقوم على فكرة الظن أو الاحتمال ، بل تقوم على التأكيد والقطع والجزم وإزالة كل شك أن المعني بلغ إلى علمه القرار بغير طريق الإدارة.
وحتى نكون أمام العلم اليقيني وجب توافر الشروط التالية :
· أن يحصل العلم بغير النشر أو التبليغ، فيجب أن يثبت عدم قيام الادارة باتباع اجراءات نشر القرار أو تبليغه أيا ما كانت الأسباب التي دفعتها لذلك كالاهمال أو عدم الاكتراث أو النسيان أو كثر الاعمال... فإن تحقق قيامها بإجراء النشر أو التبليغ فلا يمكن تطبيق فكرة العلم اليقيني.
· أن يكون علم المعني بالقرار قطعيا لا ظنيا ، فالقرار الاداري يسري في حق المعني فقط إذا تم التأكد أن المعني بالقرار صار عالما به رغم عدم اتباع اجراءات النشر أو التبليغ من جانب الادارة، كأن يعلم به عن طريق شخص تابع لنفس الجهة مصدرة القرار.
· أن يشمل العلم بالقرار جميع أجزائه وعناصره أي أن المعني يجب أن يعلم بكافة عناصر القرار علما يمكنه من تحديد مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه .
-
-
الواجب الأول:
1- اذكر أمثلة عن بعض الوقائع المادية والقانونية التي حدثت بالفعل على أرض الوقائع وتسببت بتدخل السلطة التشريعية والتنظيمية لتنظيمها بموجب نصوص قانونية.
2- اذكر أمثلة عن النصوص القانونية التي أصدرت وسبب صدورها – أي الواقعة وتفاصيل حدوثها-
3- ما هي الطريقة المثلى لربط النص القانوني بالواقعة التي تسببت بحدوثه في شكل فقرة قانونية – الأسلوب القانوني-
4- أكتب فقرة كمثال تتكون من عدة جمل أولها يتم وصف الواقعة وصف قانوني والثاني يتم تكييفها في أحد فروع القانون وأي تصرف تشكل وثالثها الأساس القانوني ورابعها ، البرهان أو الدليلي الذي يثبت مدى ارتباط الواقعة بالنص.
أجب عن الأسئلة الآتية:
1- من الناحية المنهجية العلمية والصحيحة متى بالضبط يتم تحديد طبيعة المصطلحات القانونية التي ينبغي استخدامها في كتابة المقال القانوني؟
الإجابة: لتحديد طبيعة المصطلحات المستخدمة ينبغي أولا المرور بالعديد من المراحل أهمها :
ü تحديد الموضوع أو المشكلة القانونية التي يود دراستها أولا،
ü ثم عليه ضبط العنوان المناسب.
ü تحديد لد الفرع القانوني الذي عليه أن يبحث فيه
2- لنفترض أنك كلفت بكتابة بحث قانون حول أي موضوع من الموضوعات المستجدة والتي تثير جدلا على أرض الواقع وفي المرحلة التي تعيش فيها، ماذا ستختار كموضوع وقبلها ماهي المشكلة القانونية التي ستختارها حتى تبني عليها موضوعك البحثي، ومن ثم ما هو الفرع القانوني المناسب للبحث في مجاله حتى تختار مصطلحاته القانونية المناسبة للكتابة؟ وهل يمكن الاستعانة بمصطلحات فروع أخرى؟.
الإجابة :
ü من الموضوعات التي تثير جدلا في الأونة الأخير موضوع تعديل الدستور لبناء الجزائر الجديدة .
ü والاشكالية القانونية التي ينبغي أن تثار هي طبيعة التغييرات التي ستحدث على مستوى الدستور خاصة الشق المتعلق بشكل الدولة ونظام الحكم فيها والحريات الخاصة بالمواطن والأجهزة الرقابية وفعاليتها.
ü الفرع القانوني المناسب لاختيار مصطلحاته هو القانون الدستوري مما يعني أن المصطلحات المناسبة هي المصطلحات ذات الطبيعة الدستورية .
ü في الواقع أن القانون الدستوري تربطه علاقة وطيدة بالعديد من الفروع القانونية لكونه أساس كل فروع القوانين سواء كانت عامة أو أخاصة، وأكثر الفروع التي يمكن أم تفيد المقالة التي سيتم كتابتها هو فرع القانون الإداري ومصطلحاته هي الأنسب، لأن الأمر يتعلق بالدرجة الأولى بالسلطة التنفيذية وحدود سلطتها في الدستور وهذا هو أساس المشكلة.
3- إذا طلب منكم تعريف لمصطلح قانوني محدد ماذا ينبغي فعله للوصول إلى تعريف جامع ومانع؟.
هنا على الطالب أن يسلك أحد الطريقين:
الطريق الأول وهو الأصل:
أن يبحث عن مفهومها في التشريع وإن لم يجد ينتقل بعدها إلى الفقه أو إلى الاجتهادات القضائية في الجزائر أو الأنظمة المقارنة، وعندها ما على الباحث إلى تدوينها ومن ثم توثيقها من خلال إسنادها إلى أصحابها، وفق أحكام التوثيق المعروفة.
الطريق الثاني وهو الطريق الاستثنائي:
وهي طريقة تعتمد على الإجابة على مجموعة أسئلة بسيطة، تستلزم الإجابة عنها بإجابات واضحة، ليتم جمع تلك الإجابات ضمن فقرة محددة وذلك على النحو الأتي:
1- ماذا؟
2- من يحدثه؟
3- لماذا؟
4- كيف؟
5- متى؟
4- إليك المصطلحات الآتي بيانها حاول إيجاء تعريف لها:
- البلدية ، السوار الالكتروني، رخصة السياقة البيومترية، نظام البطاقية الوطنية، مبدأ الشفافية.
- الفساد الإداري، الجامعة، السرقة العلمية.
الإجابة على هذا السؤال تتطلب من الباحث أن يحاول بنفسه حتى يتدرب على تحديد المفاهيم بالاعتماد على نفسه لا على الغير.
5- لنفترض أن مقالك القانوني يفتقر إلى الوقائع المادية والقانونية، وطلب منك إضافتها حتى يكون ذو جودة علمية خاصة وأنك أثناء الكتابة اعتمدت فقط على المؤلفات التي أخذت المعلومات من غيرها لا من المصادر الميدانية، من أين تأتي بتلك الوقائع؟
الإجابة : الوقائع القانونية والمادية لها العديد من المصادر نذكر منها:
ü النصوص القانونية المستحدثة.
ü الاجتهادات القضائية في فرع معين من فروع القانون.
ü المقابلات الميدانية التي تقام مع الممارسين لنظام محدد على أرض الواقع.
ü استمارات الاستبيان التي توزع على فئة محددة لها علاقة وطيدة بالممارسة الميدانية للموضوع البحث.
ü شهادة شاهد عيان.
ü التصريحات التي تتم من السلطات المختصة عبر مختلف وسائل الإعلان.
ü البيانات الرسمية التي توضع على مستوى المواقع الرسمية للمؤسسات الإدارية ومختلف المرافق العامة.....
6- هل يمكن للطالب في فرع الحقوق أن يحدد طبيعة النصوص القانونية التي يجب استعمالها في المقال بناء على الوقائع القانونية والمادية؟ كيف ذلك؟
الإجابة عن هذا السؤال تتطلب من الطالب أن يختبر ذلك بنفسه. ومع ذلك سيجد مثال في المحاضرة ما عليه الا أن يقيس عليه.
7- أثناء كتابة المقال ما طبيعة اللغة التي ينبغي استخدامها؟ وما الذي يشترط فيها بالضبط؟. وهل يمكن أن تعطيني أمثلة عن ذلك؟.
الإجابة موجودة في المحاضرة ص 11.
8- اليكم المواضيع الآتية هل يمكنك استخراج من أين أتت أو ما هو مصدرها؟
نظام محافظ الدولة، نظام وسيط الجمهورية، نظام الدفع بدستورية القوانين .
سأعطيكم مثال فقط وعليكم إتمام الباقي:
نظام محافظ الدولة
التشكيلة البشرية لمجلس الدولة
تنظيم مجلس الدولة
مجلس الدولة
الهيئات القضائية الإدارية
المنازعات الإدارية
والذي أردت قوله هو: أن محافظ الدولة جزء من عنوان التشكيلة وهذا بدوره جزء من عنوان تنظيم مجلس الدولة ، ثم جزء من عنوان مجلس الدولة وهذا الأخير جزء من عنوان الهيئات القضائية الإدارية وهذا جزء من موضوع المنازعات الإدارية وهذا الأخير جزء من موضوع القانون الإداري.
وهكذا تكون الإجابة.
9- هذا السؤال يتعلق بالأمانة العلمية: إليك الفقرة التالية أعد كتابتها من دون استخدام مصطلحاتها ولا أسلوبها ثم قم بوضع علامات الترقيم المناسبة لها ؟.
"إن تكريس حق المواطن في الحصول على المعلومة في مجال الانتخابات هو في واقع الأمر تكريس لمبدأ الشفافية، الذي تسعى جل القوانين في شتى الميادين إلى تحقيقهن في ظل دولة القانون ، والقول بخلاف ذلك يعني أن المواطن يعيش في ظل نظام استبدادي، فلا يحق له أن يعلم ما يخص احتياجاته ولا ما يخص وطنه ولا يحق له عن المطالبة بحقوقه لجهله بوجودها أساسا، إذ شئنا أو أبينا فإن المواطن يعد الآلية الفعالة المختصة بالرقابة على أعمال ليس فقط الإدارة العامة بل جميع السلطات في الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية بحكم الاحتكاك المباشر بها."
السؤال : يخص تصنيف الوثيقة حسب موضوع دراستك
على فرض أن موضوع البحث هو القيود القانونية الواردة على حق المواطن في التظاهر في الجزائر: سيكون تصنيف الوثائق أدناه في الجدول كما يلي :
الرقم
الوثائق العلمية
من حيث الأهمية
من حيث التخصص
من حيث الموضوع
من حيث طريقة النشر
من حيث مصدر المعلومة
01
القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، جريدة رسمية رقم 50 المؤرخة في 29 اوت 2016.
ثانوي
عام
نص قانوني تشريعي
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
02
أحمد حضراني، الانظمة الدستورية المقارنة، سجلماسة للنشر، مكناس، المغرب، 2015.
ثانوي
عام
مؤلف
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
03
عمار بوضياف، التنظيم الإداري في الجزائر، دار جسور، الجزائر، 2010.
ثانوي
عام
مؤلف
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
04
عبد القادر عمروسي، الحماية الدستورية للحريات الشخصية، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة باتنة 1، 2015-2016.
أولي
متخصص
مذكرة
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
05
القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم 14 لمؤرخة في 7 مارس 2016.
أولي
متخصص
نص قانوني دستوري
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
06
منيرة بلورغي، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في الجزائر، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، 2013-2014.
ثانوي
عام
مذكرة
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
07
عبد العال حاحا، آمال يعيش تمام، المركز القانوني لرئيس الجمهورية في ظل التعديل الدستوري لسنة 2016، مجلة العلوم القانونية والسياسية، العدد 14 أكتوبر 2016
أولي
عام
مقال علمي قانوني
مطبوع أو الكتروني
مكتوب
08
مقابلة مع حبيب خضر، مقررعام للدستور التونسي لسنة 2014 ، حول إرساء المحكمة الدستورية التونسية ، يوم26مارس 2015 ، بمقرمجلس نواب الشعب التونسي، يوم 26 مارس 2015 .
ثانوي
عام
مقابلة
مطبوع
ميدانية
09
أولي
متخصص
موقع الكتروني
الكتروني
مكتوب
السؤال الثاني يخص ترتيب الوثائق القانونية
يخضع ترتيب الوثائق القانونية في المقال القانوني للعديد من الاعتبارات والمعايير، والتي تختلف باختلاف المادة العلمية في حد ذاتها، ومن الناحية المنهجية وبحكم العادة اعتاد باحثي القانوني على إتباع محدد ، بناء على المحاضرة حاول ترتيب المراجع أدناه:
السؤال : على فرض أنك طالب سنة ثاني ماستر تخصص قانون جنائي وطلب منك جمع الوثائق العلمية اللازمة لمذكرتك المعنونة ب أليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري مع ترتيبها وتحديد تصنيفها، المطلوب أعد ترتبيب الوثائق العلمية أدناه ثم قم بتصنيفها في جدول ؟.
ü القانون رقم 16-01 المؤرخ في 6 مارس 2016 والمتضمن التعديل الدستوري، جريدة رسمية رقم 14 مؤرخة في 7 مارس 2016.
ü محمد كنازة، الحماية الإدارية لأملاك الدولة الخاصة في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 2015-2016.
ü المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 19 أبريل 2004، والمتضمن التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الدورة الثامنة والخمسون، قرار الجمعية العامة المؤرخ في 31 أكتوبر 2003، جريدة رسمية رقم 26 المؤرخة في 25 أبريل 2004
ü ابراهيم عبد العزيز شيحا ، الأموال العامة ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية، مصر، سنة 2006 .
ü القانون رقم 90-30 المؤرخ في الفاتح سبتمبر 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، جريدة رسمية رقم 52 المؤرخة في 3 سبتمبر 1990.المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 08-14 المؤرخ في 20 يوليو 2008، جريدة رسمية رقم 44 المؤرخة في 24 يوليو 2008.
ü الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير 1997 والمتعلق بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 3 المؤرخة في 12 يناير 1997.
ü القانون رقم 06-01 المؤرخ في 20 فبراير 2006 والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية رقم 14 المؤرخة في 8 مارس 2006، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 10-05 المؤرخ في 26 أوت 2010 ، جريدة رسمية رقم 50 المؤرخة في الفاتح سبتمبر 2010. والقانون رقم 11-15 المؤرخ في 2 أوت 2011 ، جريدة رسمية رقم 44 المؤرخة في 10 أوت 2011.
ü المرسوم الرئاسي رقم 14-249 المؤرخ في 8 سبتمبر 2014 والمتضمن التصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المحررة بالقاهرة بتاريخ 21 ديسمبر 2010، جريدة رسمية رقم 54 المؤرخة في 21 سبتمبر 2014.
ü حميد شاوش، الحقوق المالية للموظف العام في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة باجي مختار عنابة، 2016-2017.
ü المرسوم الرئاسي رقم 06-414 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 74 المؤرخة في 22 نوفمبر 2006.
ü المرسوم الرئاسي رقم 06-415 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006، والمحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 6 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، جريدة رسمية رقم 74 المؤرخة في 22 نوفمبر 2006.
ü المرسوم التنفيذي رقم 97-227 المؤرخ في 23 يونيو 1997 والمحدد لنموذج التصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 43 المؤرخة في 25 يونيو 1997.
ü قرار مؤرخ في 6 أكتوبر 2007 المحدد لقائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 25 المؤرخ في 18 أبريل 2007.
ü قرار مؤرخ في 16 يناير 2017 المعدل والمتمم للقائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في 2 أبريل 2007 الذي يحدد قائمة الأعوان العموميين الملزمين بالتصريح بالممتلكات، جريدة رسمية رقم 30 المؤرخة 17 ماي 2017.
ü سعيد بوشعير، النظام التأديبي للموظف العمومي في الجزائر طبقا للأمر 66-133 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1991.
ü ماجد راغب الحلو، القانون الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية ، مصر، سنة 2000.
ü محمد رفعت عبد الوهاب، النظرية العامة للقانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، مصر، سنة 2012.
ü -حاحا عبد العال، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، 2012-2013.
ü عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، الجزء الثامن، طبعة خاصة بلجنة الشريعة الاسلامية لتقاية المحامين، القاهرة، مصر، سنة 2007 .
ü نورة هارون، جريمة الرشوة في ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأثرها على التشريعات الجزائية الداخلية،مذكرة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة دمشق،2008.
ü الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 يوليو 2006 والمتضمّن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الموافق عليه بموجب القانون رقم 06-12 المؤرخ في 14 نوفمبر 2006، جريدة رسمية رقم 72 المؤرخة في 15 نوفمبر 2006.
-