Skip to main content
  • Close
    Toggle search input
  • English ‎(en)‎
    • English ‎(en)‎
    • Français ‎(fr)‎
    • العربية ‎(ar)‎
  • Log in

منهجية البحث العلمي ...

Close
Toggle search input
Université Cours Collapse Expand
Année Universitaire 2024-2025 Année Universitaire 2023-2024
Recherche de cours Université Cours Collapse Expand
Année Universitaire 2024-2025 Année Universitaire 2023-2024
Recherche de cours
  1. Courses
  2. Année Universitaire 2020-2021
  3. Faculté de droit et des sciences politiques
  4. Domaine Droit et Sciences Politiques
  5. Département de Droit
  6. Master
  7. Première Année Droit public
  8. Semestre 2
  9. السداسي الثاني
  10. General
  11. نماذج عن أحكام قضائية : المصدر الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس

نماذج عن أحكام قضائية : المصدر الموقع الرسمي لمنظمة المحامين سيدي بلعباس

Completion requirements

خرق حق الدفاع

خرق حق الدفاع.
الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الخامسة
رقم القرار10349
تاريخ القرار30/04/2002
قضيةضد
موضوع القرار- خرق حق الدفاع.

- وقف التنفيذ استنادا إلى خرق حق الدفاع المضمون دستوريا.

- وقف تنفيذ مقرر العزل المتخذ في حق موثقة.

- الإحالة على اللجنة التأديبية للمنظمة الوطنية للموثقين.

- النظام الداخلي للغرفة ينص على وجوب الإستدعاء قبل تاريخ الجلسة بـ (12) يوما على الأقل.

- عدم إحترام هذا الأجل الذي هو من النظام العام يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يتعين الأمر بوقف التنفيذ.

القراروعليــه

في الشكــل: حيث أن الطعن قانوني و مقبول.

في الموضوع: حيث أن المدعية تلتمس وقف تنفيذ مقرر العزل الذي اتخذه وزير العدل اتجاهها.

حيث أنها تثير خرق الإجراءات الشكلية بما أنها لم تستلم إستدعاء اللجنة التأديبية إلا بتاريخ 14/02/2001 من أجل حضور جلسة 22/02/2001.

حيث أنها تقدم للنقاش شهادة من قابض البريد و المواصلات التي يتبين منها أنه تم التأشير على الرسالة يوم 13/02/2001 و تم تسليمها يوم 14/02/2001.

حيث و دون الحاجة إلى فحص الأوجه المثارة فإن النظام الداخلي لغرفة الموثقين ينص على أن تاريخ الإستدعاء للمثول أمام اللجنة التأديبية لا يمكن أن يقل عن 12 يوما كاملة.

حيث أن هذه القاعدة من النظام العام و عدم احترامها يعد خرقا لحق الدفاع المضمون دستوريا و بالتالي يبرر وقف التنفيذ.

لهــذه الأسبــاب

إن رئيسة مجلس الدولة

فصلا في القضايا المتعلقة بوقف التنفيذ طبقا لأحكام المادة 283/2 من قانون الإجراءات المدنية علنيا و حضوريا:

يأمر بما يـلي :

في الشكـــل: قبول الطعن.

في الموضـوع: وقف تنفيذ مقرر وزير العدل إلى غاية الفصل في موضوع النزاع.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثلاثين من شهر أفريل من سنة ألفين و اثنين من قبل مجلس الدولة حال فصله في قضايا وقف التنفيذ برئاسة/

السيدة أبركان فريدة الرئيسة المقررة

بحضور السيد بن ناصر محمد محافظ الدولة و بمساعدة السيد بوزيد عمار أمين ضبط.

الرئيسة المقررة أمين الضبط

التسخير – تجاوز السلطة

الإجتهاد القضائي لمجلس الدولة
الغرفةالغرفة الأولى
رقم القرار6460
تاريخ القرار23/09/2002
قضيةع.س ضد والي ولاية الجزائر
موضوع القرارالتسخير – تجاوز السلطة.

المادتان 679 و 681 من القانون المدني.

إستيلاء الوالي المنتدب على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونية يعد تجاوزا للسلطة .

السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة بالإخراج من السكن.

القرارو عليــه

من حيث الشكـــل: حيث أنه لا وجود في الملف لأي أثر لتبليغ قانوني للقرار المستأنف، و أن الإستئناف المسجل من طرفه في 20/08/2000 من ثمة مقبول.

من حيث المـوضوع: عن قبول الطعن بالإبطال: حيث أنه يستخلص من القرار المستأنف أن قضاء الدرجة الأولى إكتفى بالتأكيد على أن الطعن من أجل تجاوز السلطة المرفوع من طرف تسخير السيد ع.س ضد الوالي المنتدب للشراقة المؤرخ في 08/10/1997 غير مقبول لأنه جاء مخالفا لمقتضيات المادة 169 مكرر من قانون الإجراءات المدنية.

حيث أنه لا يستخلص من عناصر الملف أن العارض كان على معرفة كافية بنص الإستيلاء الذي قام بمقتضاه الدرك بإخراجه في غيابه.

وأنه و بما أن الأمر يتعلق بتسخير يجب تسجيله و تبليغه للمدعى عليه، و أنه يجب أن يحتوي تبليغ هذا التسخير على كل المعلومات الضرورية التي تسمح للمدعى عليه بإطلاعه الوالي على هذه الوثيقة، و أنه لا يستخلص من الملف أن العارض قد إطلع على النص المتضمن تسخير مسكنه .

وأنه إضافة إلى ذلك و بما أن الأمر يتعلق بطعن بإبطال تسخير مشوب بوضوح بتجاوز للسلطة فانه يتعين القول بأن الطعن المرفوع من طرف السيد ع س مقبول و بالنتيجة إلغاء القرار المستأنف كونه فصل على نحو مختلف.

عن الوجه المأخوذ من تجاوز السلطة الذي إقترفه الوالي المنتدب للشراقة: حيث أن التسخير يعتبر إجراءا إستثنائيا للإكتساب الجبري يسمح للإدارة بالتصرف في أملاك مادية حيث أن المادة 679 من القانون المدني (المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 88/14 المؤرخ في 13/05/1988 ) تنص على أنه (يتم الحصول على الأموال و الخدمات لضمان سير المرافق العمومية باتفاق رضائي وفق الحالات و الشروط المنصوص عليها في القانون، إلا انه يمكن في الحالات الإستثنائية و الإستعجالية و ضمانا لإستمرارية المرفق العمومي، الحصول على الأموال و الخدمات عن طريق الإستيلاء بأي حال على المحلات المخصصة فعلا للسكن.

وأن المادة 681 مكرر 3 تنص على أنه (يعد تعسفيا كل إستيلاء تم خارج نطاق الحالات و الشروط المحددة قانونا و أحكام المادة679 و ما يليها أعلاه...).

وأنه في قضية الحال إستولى الوالي المنتدب للشراقة على محل ذي استعمال سكني مشغول بصفة قانونيةمن طرف السيدع.س وأنه باتخاذ قرار التسخير المشوب بمخالفة جسيمة و ظاهرة فإن الوالي المنتدب للشراقة إرتكب تجاوزا للسلطة يجب أن يؤدي إلى إبطال هذا التسخير وأنه زد على ذلك فإن السيدع.س أخرج من الأمكنة من طرف الدرك وأعوان إقامة الساحل بناء على هذا التسخير غير القانوني في حين أن السلطة القضائية هي الوحيدة المختصة للنطق بمثل هذه الإجراءات بالإخراج.

وأنه يتعين الأمر إضافة إلى إبطال التسخير المتنازع عليه بإعادة إرجاع المستأنف إلى المسكن الذي كان يشغله في إقامة دولة الساحل.

لهــذه الأسـبــاب:

يقضـي مجلـس الدولــة:

في الشـكــل: قبول الإستئناف شكلا.

في الموضـوع: إلغاء القرار المستأنف وفصلا من جديد التصريح بإبطال قرار التسخيرة المؤرخة في 08/10/1997 و الأمر بإرجاع المستأنف إلى السكن محل النزاع

المصاريف القضائية على الخزينة.

بذا صدر القرار ووقع التصريح به في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ الثالث و العشرين من شهر سبتمبر من سنة ألفين واثنين من قبل الغرفة الأولى بمجلس الدولة المتشكلة من السادة:

كروغلي مقداد الرئيس المقرر
لعروسي فريدة رئيسة قسـم
سيد لخضر فافا رئيسة قسـم
فنيـش كمـال مستشار الدولة
حرزلي أم الخير مستشارة الدولة
ميمون رتيبة مستشارة الدولة
باشن خالد مستشار الدولة

بحضور السيد بوالصوف موسى مساعد محافظ الدولة وبمساعدة السيد حفصة كمال أمين الضبط.

الرئيس المقرر أمين الضبط


Get the mobile app